نسخة يجزئ عنه، وقال أبو علي _ رحمه الله_ الذي سمعنا أنَّ ضحيَّة الرجل الذي أوتيت منه كان عليه بدلها وإن أوتيت من غيره اجتزى بها، وكذلك رأينا. وعن هاشم بن غيلان رحمه الله في تيس خصي ولم يصحَّ خصاه وليس به وليس به مرض، قال: لا يجوز ضحيَّته، وقال ذلك غيره أيضاً، وعن شاة ذبحت فاضطربت فانخرق بطنها، قال: تؤكل لأنَّها أوتيت من قبل نفسها، وعمَّن ذهبت ضحيَّته هل له أن يضحي يوم النحر، قال: لا يجوز ذلك إلا بمنى، وعن من مات وقد سمَّى ضحيَّته (¬1) لم تذبح عنه قال: لا يلزمه ذلك، وعمَّن ذهبت ضحيَّته في العشر أو غيرها ماتت أو باعها، فإن ماتت أو ذهبت فليس عليه بدلها، وإن باعها فعليه أن يبدل مثلها أو أفضل منها، ولا بأس بجز صوف الميتة وشعرها ويستنفع بذلك، وبضروسها وأنيابها ومتى ما أردت ذلك فلا بأس، وقد أجاز بعض الفقهاء الانتفاع بشعر الخنزير، لأنَّ التَّحريم إنَّما جاء في لحمه وكره بعض وهو عندي مثل الميتة يجوز صوفها (¬2) وشعرها ولا يجوز لحمها إلا في الاضطرار.
وقال من قال من الفقهاء: أنَّ الشَّاة إذا أنتجت في العشر لم تجز ضحيَّته بمنى ولا في غيرها إلا الهدي، فقد قيل: إنَّه يجوز وأمَّا مسح الضحيَّة فقد قيل ذلك من فعله من المسلمين ولم يفعله بعضهم، فإن مسحها وقال ما يؤمر به محسن، وإن لم يفعل ذلك وذبح جاز له إن شاء الله، والله أعلم بما نوى وأراد بها./85/
¬__________
(¬1) في أ، ب: أتذبح عنه.
(¬2) في أ، ب: وهو عندي مثل الميتة يجوز جز صوفها وشعرها.
Post Top Ad
الأحد، 9 مايو 2021
74 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة
التصنيف:
# الجامع لابن جعفر
عن Qurankariim
الجامع لابن جعفر
Tags:
الجامع لابن جعفر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق