75 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 9 مايو 2021

75 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة




كيفية التَّسمية:
ومن غيره: والرجل يمسح الضحية ويقول بعد ما يمسحا بسم الله وبالله، اللهم تقبل مني إنَّك أنت السميع العليم، فإذا أوجبت جنوبها وجرى على حلفها بسم الله اللهم منك وإليك، وفي نسخة ولك، ومن سبقته شفرته فأبان رأس الذبيحة فلا بأس وذلك بينما العرس (¬1) والبخع. وعن رجلين اجتمعا على ذبيحة أمسكاها جميعاً وأمسكا المديَّة وذكر اسم الله عليها وذبحا جميعاً فهذا (¬2) جائز وكذلك إذا أرميا صيداً واحداً بسهم واحد وذكر اسم الله عليه فأصابه فهو حلال، وإذا وقعت الدابة الجمل أو البقرة، ولم يمكن للذبح فينحره في موضع المنحر أو بين المنحر والمذبح وذكر اسم الله، فقيل: يؤكل، وإن طعنه فقيل: يؤكل وإن طعنه في غير ذلك فمات لم يأكله، وعسى قد أجاز ذلك من أجازه، إذا لم يقدر على موضع المذبح والمنحر وخاف أن يموت، وما ذبح أهل الكتاب ثم وجدوا في الذبيحة شيئًا حرموها به، فقيل عن منير إنَّها حلال، وأمَّا غيره فقال: لا يأكلها لأنَّها ليست من طعامهم.
وقال من قال: وما حرموا من جهة الذبح فلا تؤكل وما حرموا من جهة العروق ونحو ذلك، فلا بأس بأكله وهذا أحب إلينا، وإذا نزع حياً الشاة كلَّها فلا يضحى بها، فإن قطع منه شيء فأمسكت البول فلا بأس أن يضحي، وإن لم تمسك البول لم يضح بها، وإذا انتزع جلد ذكر التيس وبرئ ذلك فلا بأس أن يضحي به، وإن قطع من ذكره شيء فأمسك البول فلا بأس أن يضحي به، وإن لم/86/
¬__________
(¬1) في أ، ب: الفرس والبخع.
(¬2) في أ، ب: فذلك جائز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *