يمسك البول فلا يضحي به والعسماوالعرجاء والمقطوع ظلوفها فلا بأس أن يضحي بها إذا مشت مشياً تبلغ به المرعى، وإذا سمى الرجل بضحية في أيام العشر ثم بدالة في يوم النحر أن يدعها من غير غلة ويضحي غيرها فلا بأس إذا ذبح مثلها أو أفضل منها، وإذا كان مع الرجل تيس ذخر فأراد أن يضحيه وضربه يوم النحر أو أجراه حتى لهث ليخرج ذفره ثم ذبحه فليس عليه أن يضحي مكانه إلا أن يكره أن يضربه أو يريه إجراء لا يحتمله التيس، وإذا كان في عين (¬1) الشَّاة بياضة وكانت تنظر بتلك العين نظراً تعتلف به فلا بأس أن يضحي بها. ذبح الصبي:
ولا تؤكل ذبيحة الصبي إذا لم يختن، وإذا كان في عين الشَّاة وإذا دحس الرجل الشاة فأجرى يده على موضع البول وموضع البول رطب ويده رطبه فليغسل ما جرت يده عليه من اللحم إلا أن تكون رطبة رطوبة من تلك اللحم فليس عليه غسل./87/
¬__________
(¬1) هذا مكرر غير موجود في النسخ الأخرى.
Post Top Ad
الأحد، 9 مايو 2021
76 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة
التصنيف:
# الجامع لابن جعفر
عن Qurankariim
الجامع لابن جعفر
Tags:
الجامع لابن جعفر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق