76 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 9 مايو 2021

76 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة




يمسك البول فلا يضحي به والعسماوالعرجاء والمقطوع ظلوفها فلا بأس أن يضحي بها إذا مشت مشياً تبلغ به المرعى، وإذا سمى الرجل بضحية في أيام العشر ثم بدالة في يوم النحر أن يدعها من غير غلة ويضحي غيرها فلا بأس إذا ذبح مثلها أو أفضل منها، وإذا كان مع الرجل تيس ذخر فأراد أن يضحيه وضربه يوم النحر أو أجراه حتى لهث ليخرج ذفره ثم ذبحه فليس عليه أن يضحي مكانه إلا أن يكره أن يضربه أو يريه إجراء لا يحتمله التيس، وإذا كان في عين (¬1) الشَّاة بياضة وكانت تنظر بتلك العين نظراً تعتلف به فلا بأس أن يضحي بها. ذبح الصبي:
ولا تؤكل ذبيحة الصبي إذا لم يختن، وإذا كان في عين الشَّاة وإذا دحس الرجل الشاة فأجرى يده على موضع البول وموضع البول رطب ويده رطبه فليغسل ما جرت يده عليه من اللحم إلا أن تكون رطبة رطوبة من تلك اللحم فليس عليه غسل./87/
¬__________
(¬1) هذا مكرر غير موجود في النسخ الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *