76 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

76 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




فان قامت له بينة بذلك فعليه ثمنه الذي اشتراه به الرجل، يغرمه له بإقراره له بالعبودية الا أن يظهر من امر الرجل على عدل. ثبتت هذه المسألة عن أبي معاوية. وعنه أيضا: وكذلك ان اشترى رجل عبدا من عند رجل ثم باعه من رجل آخر قبل أن يقبضه فالبيع جائز. قال أبو معاوية: نعم، قيل هذا كله. وقيل لا يباع حتى يقبض. واذا اشترى رجل من رجل طعاما ورضيه فليس له بيعه حتى يقبضه. قال غيره: ان اشتراه بالكيل فهو كذلك. وان اشتراه جزافا فهو بمنزلة الحيوان وما لا يكال ويوزن من الثياب والسيوف وغير ذلك. ومن غيره: واذا شهد اثنان على بغى رجل فلعله تقبل شهادتهما حتى يكونا ذوى عدل. وان شهدوا أنه مات في الطريق وليس عنده الا رجل واحد وأكله السبع وهو معه فانه وحده مع شهادة من لا يتهم اليقين في أمره يجوز. وعن رجل تزوج امرأة بشهادة خنثاوين، أو راجع امرأته بشهادتهما. فاعلم أن شهادة الخنثى في جميع الشهادات كشهادة امرأة. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *