فان قامت له بينة بذلك فعليه ثمنه الذي اشتراه به الرجل، يغرمه له بإقراره له بالعبودية الا أن يظهر من امر الرجل على عدل. ثبتت هذه المسألة عن أبي معاوية. وعنه أيضا: وكذلك ان اشترى رجل عبدا من عند رجل ثم باعه من رجل آخر قبل أن يقبضه فالبيع جائز. قال أبو معاوية: نعم، قيل هذا كله. وقيل لا يباع حتى يقبض. واذا اشترى رجل من رجل طعاما ورضيه فليس له بيعه حتى يقبضه. قال غيره: ان اشتراه بالكيل فهو كذلك. وان اشتراه جزافا فهو بمنزلة الحيوان وما لا يكال ويوزن من الثياب والسيوف وغير ذلك. ومن غيره: واذا شهد اثنان على بغى رجل فلعله تقبل شهادتهما حتى يكونا ذوى عدل. وان شهدوا أنه مات في الطريق وليس عنده الا رجل واحد وأكله السبع وهو معه فانه وحده مع شهادة من لا يتهم اليقين في أمره يجوز. وعن رجل تزوج امرأة بشهادة خنثاوين، أو راجع امرأته بشهادتهما. فاعلم أن شهادة الخنثى في جميع الشهادات كشهادة امرأة. */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
76 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق