77 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

77 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




وعن ابن عباس: أنه كانت عندك شهادة وسئلت عنها فأخبر بها ولا تمهل لعله يرجع أو يرعوى. قال أبو المؤثر: لا ينبغي للمؤمن اذا احتيج إليه في شهادة في بيع أو شواء أو نكاح أن يتأخر عن الشهادة الا أن يكون يشك أو ينسى فيخبر الذي يحمله الشهادة: أنى أشك وانسى فلا تتكل على شهادتي. فان أشهده على ذلك فشك أو نسي فقد أعذرته. ومن أبى يشهد وشهد غيره فلا اثم عليه. وانما يكفرون اذا اجتمعوا على ترك الشهادة وهي فريضة يجزى البعض فيها عن الكل. ولا تجوز شهادة القاذف اذا قال: هذا أثر فلان. فان قال: كأنها أثر فلان وأظنها فهذا غير الأول. ولا أحب لأحد أن يقول فيأخذه بقوله الناس فيعنيهم مكروه على الظن. ومن شهد أن هذا المال كان لفلان فقيل: ان شهادته ضعيفة. وكان جابر ومسلم يقولان: لا تجوز شهادة خصم ولا سفيه ولا ذى غمر ولا ذى جنة. وذو الغمر من كان في قلبه حقد وبغض. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *