وعن ابن عباس: أنه كانت عندك شهادة وسئلت عنها فأخبر بها ولا تمهل لعله يرجع أو يرعوى. قال أبو المؤثر: لا ينبغي للمؤمن اذا احتيج إليه في شهادة في بيع أو شواء أو نكاح أن يتأخر عن الشهادة الا أن يكون يشك أو ينسى فيخبر الذي يحمله الشهادة: أنى أشك وانسى فلا تتكل على شهادتي. فان أشهده على ذلك فشك أو نسي فقد أعذرته. ومن أبى يشهد وشهد غيره فلا اثم عليه. وانما يكفرون اذا اجتمعوا على ترك الشهادة وهي فريضة يجزى البعض فيها عن الكل. ولا تجوز شهادة القاذف اذا قال: هذا أثر فلان. فان قال: كأنها أثر فلان وأظنها فهذا غير الأول. ولا أحب لأحد أن يقول فيأخذه بقوله الناس فيعنيهم مكروه على الظن. ومن شهد أن هذا المال كان لفلان فقيل: ان شهادته ضعيفة. وكان جابر ومسلم يقولان: لا تجوز شهادة خصم ولا سفيه ولا ذى غمر ولا ذى جنة. وذو الغمر من كان في قلبه حقد وبغض. */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
77 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق