78 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

78 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




وعن عمر: أن الشهادة على العدو والخصوم لا تجوز، وجائز لهما. واذا كان بين اثنين منازعة، وعند أحدهما على الآخر شهادة لغيره فلا تجوز شهادته على خصمه حتى تنقطع المنازعة التي بينهما، وتجوز بعد ذلك. الضياء: من خصم رجلا في مال ثم برئ منه من بعد، وشهد أن ذلك المال لرجل آخر فشهادته تجوز. فان كان انما قال لذلك الرجل ثم ترك المنازعة وشهد له من بعد فشهادته تجوز. رجع إلى كتاب أبي زكريا: ومن غيره: وعن رجل كان يطالب رجلا بمائة درهم فقامت له البينة عليه بخمسين درهما فجاء رجل فأقر له بخمسين أخر، أوقال: أنا الذي كانت عليّ خمسون ولكن اشتبه على الشهود. فانه تؤخذ منه الخمسون التي أقر بها على نفسه، وتؤخذ من الآخر خمسون بشهادة الشهود. وعن رجل طالب رجلا بدراهم وهو يحدها ثم جاء رجل فقال: أنا علىّ هذه الدراهم التي تطلب الى فلان، وليست على فلان انما كانت علىّ. فقال: يستوفيها من الذي اعترف بها، وأقر بها. ومن غيره: قال: لصاحب الحق الخيار: ان شاء أخذها من المقر بها، وان شاء أخذها من الذي هي عليه. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *