وعن عمر: أن الشهادة على العدو والخصوم لا تجوز، وجائز لهما. واذا كان بين اثنين منازعة، وعند أحدهما على الآخر شهادة لغيره فلا تجوز شهادته على خصمه حتى تنقطع المنازعة التي بينهما، وتجوز بعد ذلك. الضياء: من خصم رجلا في مال ثم برئ منه من بعد، وشهد أن ذلك المال لرجل آخر فشهادته تجوز. فان كان انما قال لذلك الرجل ثم ترك المنازعة وشهد له من بعد فشهادته تجوز. رجع إلى كتاب أبي زكريا: ومن غيره: وعن رجل كان يطالب رجلا بمائة درهم فقامت له البينة عليه بخمسين درهما فجاء رجل فأقر له بخمسين أخر، أوقال: أنا الذي كانت عليّ خمسون ولكن اشتبه على الشهود. فانه تؤخذ منه الخمسون التي أقر بها على نفسه، وتؤخذ من الآخر خمسون بشهادة الشهود. وعن رجل طالب رجلا بدراهم وهو يحدها ثم جاء رجل فقال: أنا علىّ هذه الدراهم التي تطلب الى فلان، وليست على فلان انما كانت علىّ. فقال: يستوفيها من الذي اعترف بها، وأقر بها. ومن غيره: قال: لصاحب الحق الخيار: ان شاء أخذها من المقر بها، وان شاء أخذها من الذي هي عليه. */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
78 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق