79 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

79 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




عن سعيد بن المبشر في الرجل يوصي بثلث ماله لقوم، ويشهد بعضهم بها. فقال: تجوز شهادته لهم، وتسقط حصته. ومن غيره: وقد قيل: لا تجوز شهادته لهم ولا له. وقال من قال: تجوز شهادته للأجنبيين، ولا تجوز لولده. وقال من قال: تسقط الوصية كلها لأنه شريك. الضياء: ومن أوصى لأقربيه بوصية فشهد شاهدان من أقربيه أنه أوصى لأقربيه بكذا. فان بلغتهما شهادتهما. قال: عرفا أنه لا تجوز شهادتهما اذا بلغتهما الوصية فتركا من الوصية شيئا، وشهدا منها بشيء يعلمان أنه لا يصلهما فلا أرى لهما ذلك. وعن رجل شهد عليه شاهدان: عليه من المشارب صداق لامرأته من نهر معروف، وشهد آخر أنه من نهر آخر. قال: القول فيه قول الزوج أنه من نهرين حتى يأتي صاحب المرأة بينة أنه من نهر آخر. قال غيره: لا يبين لي الا أن الشهادة مختلفة والله أعلم الا أن يقر الزوج بشيء. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *