عن سعيد بن المبشر في الرجل يوصي بثلث ماله لقوم، ويشهد بعضهم بها. فقال: تجوز شهادته لهم، وتسقط حصته. ومن غيره: وقد قيل: لا تجوز شهادته لهم ولا له. وقال من قال: تجوز شهادته للأجنبيين، ولا تجوز لولده. وقال من قال: تسقط الوصية كلها لأنه شريك. الضياء: ومن أوصى لأقربيه بوصية فشهد شاهدان من أقربيه أنه أوصى لأقربيه بكذا. فان بلغتهما شهادتهما. قال: عرفا أنه لا تجوز شهادتهما اذا بلغتهما الوصية فتركا من الوصية شيئا، وشهدا منها بشيء يعلمان أنه لا يصلهما فلا أرى لهما ذلك. وعن رجل شهد عليه شاهدان: عليه من المشارب صداق لامرأته من نهر معروف، وشهد آخر أنه من نهر آخر. قال: القول فيه قول الزوج أنه من نهرين حتى يأتي صاحب المرأة بينة أنه من نهر آخر. قال غيره: لا يبين لي الا أن الشهادة مختلفة والله أعلم الا أن يقر الزوج بشيء. */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
79 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق