ومن جواب أبي على الى هاشم بن الجهم: وعن رجل كان يدعي حقا لنفسه فلم يجب الى ذلك الحق ثم أشهد بذلك الحق الذي كان يدعيه لنفسه، أشهد به لغيره، هل تجوز شهادته فيه. فأقول: لا تجوز شهادته. ومختلف في شهادة الشعراء: فأجازها قوم، ولم يجزها آخرون. واختلفوا في الرجلين يخفيهما الرجل ويحضر خصما له ليسمعا ما يقربه خصمه ثم يسلمها الشهادة. فقال قوم: يشهدان بما سمعا، ويقضي القاضي بشهادتهما. وعن رجل باع لرجل قطعة ولها ساقية على رجل فجحد الرجل الساقية، فجاء الرجل البائع وآخر فشهدا بالساقية التي على الرجل، هل تجوز شهادة البائع. فلا أرى شهادة البائع تجوز الا أن يكون رجلا غير البائع مع الرجل الثاني. وعن رجلين تنازعا في دابة، والدابة في يد أحدهما، وأحضر الذي في يده الدابة شاهدين أن الدابة دابته، وأحضر الآخر شاهدين أن الدابة دابته وأنتجها لمن تراها؟ قال: ان قال الشاهدان اللذان شهدا أن الرجل أنتج الدابة أنها لم تزل في يده حتى ذهبت منه لا يعلمان أنه باع ولا وهب، وكان في طلب */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
80 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق