80 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

80 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




ومن جواب أبي على الى هاشم بن الجهم: وعن رجل كان يدعي حقا لنفسه فلم يجب الى ذلك الحق ثم أشهد بذلك الحق الذي كان يدعيه لنفسه، أشهد به لغيره، هل تجوز شهادته فيه. فأقول: لا تجوز شهادته. ومختلف في شهادة الشعراء: فأجازها قوم، ولم يجزها آخرون. واختلفوا في الرجلين يخفيهما الرجل ويحضر خصما له ليسمعا ما يقربه خصمه ثم يسلمها الشهادة. فقال قوم: يشهدان بما سمعا، ويقضي القاضي بشهادتهما. وعن رجل باع لرجل قطعة ولها ساقية على رجل فجحد الرجل الساقية، فجاء الرجل البائع وآخر فشهدا بالساقية التي على الرجل، هل تجوز شهادة البائع. فلا أرى شهادة البائع تجوز الا أن يكون رجلا غير البائع مع الرجل الثاني. وعن رجلين تنازعا في دابة، والدابة في يد أحدهما، وأحضر الذي في يده الدابة شاهدين أن الدابة دابته، وأحضر الآخر شاهدين أن الدابة دابته وأنتجها لمن تراها؟ قال: ان قال الشاهدان اللذان شهدا أن الرجل أنتج الدابة أنها لم تزل في يده حتى ذهبت منه لا يعلمان أنه باع ولا وهب، وكان في طلب */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *