81 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

81 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




دابته، وكان شاهداه عدلين فهو أولى بالدابة الا أن يأتي الآخر بشراء أو هبة أو حجة يقدر عليه. قال غيره: اذا قام كل واحد منهما بينة وليس في يد أحدهما، أو شهد لأحدهما أنه أنتجها فهو بها أولى. وان شهد لهما جميعا بالنتاج فهما سواء. وان كان في يد أحدهما فشهد للآخر أنه أنتجها فقد قيل: ان ذا اليد أولى. وقال من قال: ان الذي شهد له بالنتاج أولى. ومن جوابى أبى عبد الله محمد بن محبوب: وعن رجل جرح رجلا فأنكر الجارح وأحضر المجروح شاهدين شهد أحدهما بالمعاينة أنه رآه جرحه، وشهد الآخر بإقرار الجارح أنه جرحه، سألت: هل تكون هذه شهادة تامة؟ فاني أرى هذه شهادة متفقة. ومن غيره: وقد قيل: انها غير متفقة في كل وجه. وقال من قال: اذا كانت فيما يكون فيه القصاص فغير متفقة، أو ان كانت في ما فيه الدية ولا قصاص فيه فهي متفقة. وعن رجل ادعى على رجل أنه باع له بعيرا بمائة درهم فأنكر المدعى عليه وأحضر المدعى شاهدين شهد أحدهما بالمبايعة بمائة درهم، وشهد الثاني بإقرار المدعى عليه البيع أنه اشترى منه بعيرا بمائة درهم أقر عنده بذلك. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *