دابته، وكان شاهداه عدلين فهو أولى بالدابة الا أن يأتي الآخر بشراء أو هبة أو حجة يقدر عليه. قال غيره: اذا قام كل واحد منهما بينة وليس في يد أحدهما، أو شهد لأحدهما أنه أنتجها فهو بها أولى. وان شهد لهما جميعا بالنتاج فهما سواء. وان كان في يد أحدهما فشهد للآخر أنه أنتجها فقد قيل: ان ذا اليد أولى. وقال من قال: ان الذي شهد له بالنتاج أولى. ومن جوابى أبى عبد الله محمد بن محبوب: وعن رجل جرح رجلا فأنكر الجارح وأحضر المجروح شاهدين شهد أحدهما بالمعاينة أنه رآه جرحه، وشهد الآخر بإقرار الجارح أنه جرحه، سألت: هل تكون هذه شهادة تامة؟ فاني أرى هذه شهادة متفقة. ومن غيره: وقد قيل: انها غير متفقة في كل وجه. وقال من قال: اذا كانت فيما يكون فيه القصاص فغير متفقة، أو ان كانت في ما فيه الدية ولا قصاص فيه فهي متفقة. وعن رجل ادعى على رجل أنه باع له بعيرا بمائة درهم فأنكر المدعى عليه وأحضر المدعى شاهدين شهد أحدهما بالمبايعة بمائة درهم، وشهد الثاني بإقرار المدعى عليه البيع أنه اشترى منه بعيرا بمائة درهم أقر عنده بذلك. */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
81 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق