ومن جواب أبي عبد الله إلى موسى بن علي –رحمهما الله-: وعن شاهدين شهدا على امرأة بشيء فقيل للشاهدين: أرأيتماها فقالا: لا إلا أنها هي. فلا نرى تقبل شهادتهما. ومن الأثر: من ما يوجد فيه رد عن أبي عبد الله: وسألته عن ثلاثة نفر اشتركوا في سلعة فباعوا من رجل فأراد الرجل أن يستقبلهم فأقالوه، ثم إن أحدهم ندم، أتقبل شهادة الإثنين عليه؟ قال: نعم. وقيل: لا يجوز اعتراف العبيد إلا على أنفسهم. وقيل: لا يجوز اعتراف العبد إلا على نفسه. ولا تجوز شهادة سفيه. ولا خصم ولا ذى حنة أي عداوة. وقيل: لا يجوز على الميت إلا شاهدان. وسألته عن قوم أشركوا فوضعوا أو خذواهم البيع يعني البائع بالوضيعة، ثم إنه وضع عن رجلين منهم حصتهما وأخذ الثالث بحصته يعني المشترى. فقال: الذي لم يشركهما في الوضيعة بحصته إلا أن يكونوا اقتسموا الويضعة ثم رضى الرجل أن يبيع كل واحد منهم بحصته من الوضيعة، وان وضع عنهما حينئذ فان الثالث ليس له مما معهم نصيب. */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
85 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق