86 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

86 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




قلت: أرأيت لو كان هذا هكذا ثم شهد الرجلان اللذان وضع عنهما أنك وضعتها عن فلان؟ قال: ان كانوا قد اقتسموا، ورضي الرجل أن يبيع كل واحد منهم بما أصابه من الوضيعة ثم انه وضع عن الاثنين حصتهما وشهد أنك وضعتها أيضا عن صاحبنا جازت شهادتهما عليه. وان كانوا لم يقتسموا الوضيعة، ولم يتبع كل واحد فشهادتهم لبعضهم بعضا تجوز الى أنفسهم. قال أبوا عبد الله: اذا شهد مع رجل شاهد عدل أن هذا فلان بن فلان فلا بأس أن يشهد عليه أنه فلان بن فلان، وتجوز شهادته عليه إذا نازع. قال أبو معاوية: يشهد على شهادة الشاهدين أن هذا فلان بن فلان، ولا يشهد عن نفسه أن هذا فلان بن فلان. وعن رجل تزوج امرأة ثم شهد عليه أبوها وشاهد آخر معه أنه طلقها. وهو ينكر ذلك ففرق الحاكم بينهما ثم ماتت المرأة بعد ذلك بسنة أو أقل أو أكثر فطلب الزوج ميراثه منها، هل يقبل منه ذلك؟ قال: نعم. قال غيره: نعم، تجوز شهادة الوالد لابنته بالطلاق، وتبين من الزوج بشهادة والدها. فان كان الوالد هو الوارث فهو كما قال، وللزوج ميراثه من المرأة. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *