فان كان غير الأب هو الوارث مع الأب فان الزوج لا يدخل على أولاد المرأة، ويدخل على الأب في ميراثه فيحاصصه في ما في يده. فان كان للأب السدس دخل الزوج بقدر ما لو كان زوجا في سدسه، وكذلك ان كان له أقل أو أكثر. وعنه قيل: فان تزوجت بزوج آخر وماتت عنده فلمن يكون ميراثها؟ قال: للزوج الآخر، ويغرم الأب للزوج الأول مثل ميراثه منها. قال غيره: شهادة الأب للزوج جائزة لأنه أجنبي. وإنما يدخل على الأب، وعلى أولاد الأب لأن شهادة الأب لا تجوز لنفسه ولا لأولاده، وتجوز لمن سواهم في الميراث كما جازت في الطلاق وإباحة الفروج للزواج. وكذلك تجوز شهادته للزوج بالميراث إلا أن يكون يدخل هنالك نفع عليه بشهادته فانه لا تجوز شهادته في ما يجر لنفسه ولا لولده نفعا بشهادته. قيل: فان كان لها ولد من الزوج الآخر فكم يرث الزوج الآخر منها؟ قال: الربع. قال غيره: لا يستقيم أن ترث المرأة زوجين، ومتى ثبت تزويج الآخر، بالحكم بطل تزويج الأول لأنه نفع لغير الوالد. */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
87 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق