87 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

87 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




فان كان غير الأب هو الوارث مع الأب فان الزوج لا يدخل على أولاد المرأة، ويدخل على الأب في ميراثه فيحاصصه في ما في يده. فان كان للأب السدس دخل الزوج بقدر ما لو كان زوجا في سدسه، وكذلك ان كان له أقل أو أكثر. وعنه قيل: فان تزوجت بزوج آخر وماتت عنده فلمن يكون ميراثها؟ قال: للزوج الآخر، ويغرم الأب للزوج الأول مثل ميراثه منها. قال غيره: شهادة الأب للزوج جائزة لأنه أجنبي. وإنما يدخل على الأب، وعلى أولاد الأب لأن شهادة الأب لا تجوز لنفسه ولا لأولاده، وتجوز لمن سواهم في الميراث كما جازت في الطلاق وإباحة الفروج للزواج. وكذلك تجوز شهادته للزوج بالميراث إلا أن يكون يدخل هنالك نفع عليه بشهادته فانه لا تجوز شهادته في ما يجر لنفسه ولا لولده نفعا بشهادته. قيل: فان كان لها ولد من الزوج الآخر فكم يرث الزوج الآخر منها؟ قال: الربع. قال غيره: لا يستقيم أن ترث المرأة زوجين، ومتى ثبت تزويج الآخر، بالحكم بطل تزويج الأول لأنه نفع لغير الوالد. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *