88 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

88 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




وعن أبى عبد الله –رحمه الله-: وسألته عن تفسير قول الله (يأيها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت ... الآية). فقالوا: اذا أراد الرجل خروجا في سفر فأراد أن يوصي فلا بأس أن يشهد على وصيته يهوديين أو نصرانيين اذا لم يجد مصلين. وهذه الآية منسوخة نسختها الآية التي يقول فيها (وأشهدوا ذوى عدل منكم). قال غيره: وقد قيل: انه يجوز على شهادته الوصية من أهل الذمة. ومن ما يوجد عن شريح: أنه أجاز شهادة أب وزوج فقيل له: أبوها وزوجها؟ فقال: ومن يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجها. وعن رجل أشهد بشهادة أن فلانا أوصى لبني ابنته بثلث ماله، وله من ابنه المتوفى ولد. قال: تبطل شهادة الأب عن ابنه، وتجوز شهادته للباقين. قلت: أو ليس من جر إلى نفسه نفعا بطلت شادته؟ فهذا يشهد لابنه، ومال ابنه له. قال: ان الوصية حف أمر الله به للأقربين فجازت شهادته لشركاء ابنه وبطلت شهادته عن حق ولده. في هذا الوجه تبطل شهادة من حر إلى نفسه. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *