وعن أبى عبد الله –رحمه الله-: وسألته عن تفسير قول الله (يأيها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت ... الآية). فقالوا: اذا أراد الرجل خروجا في سفر فأراد أن يوصي فلا بأس أن يشهد على وصيته يهوديين أو نصرانيين اذا لم يجد مصلين. وهذه الآية منسوخة نسختها الآية التي يقول فيها (وأشهدوا ذوى عدل منكم). قال غيره: وقد قيل: انه يجوز على شهادته الوصية من أهل الذمة. ومن ما يوجد عن شريح: أنه أجاز شهادة أب وزوج فقيل له: أبوها وزوجها؟ فقال: ومن يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجها. وعن رجل أشهد بشهادة أن فلانا أوصى لبني ابنته بثلث ماله، وله من ابنه المتوفى ولد. قال: تبطل شهادة الأب عن ابنه، وتجوز شهادته للباقين. قلت: أو ليس من جر إلى نفسه نفعا بطلت شادته؟ فهذا يشهد لابنه، ومال ابنه له. قال: ان الوصية حف أمر الله به للأقربين فجازت شهادته لشركاء ابنه وبطلت شهادته عن حق ولده. في هذا الوجه تبطل شهادة من حر إلى نفسه. */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
88 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق