قال أبو المؤثر: الله أعلم، ان كان حقا ما قال فهو كما قال غير أنا أقول: كما بطلت لابنه لم تتم لغير ابنه إلا أن يشهد أنه لبني بنته هؤلاء، ولا يذكر ابنه شيء، فذلك الذي تتم شهادته. وكذلك لو أن رجلا أوصى للأقربين بشيء ثم شهد شاهدان من الأقربين لم تكن شهادتهما جائزة إلا أن يشهد الناس مسمين غيرهما. قال غيره: وقد قيل عن ابن جعفر: أن شهادة واحد من الأقربين على وصية الأقربين يثبت لغيره، ويبطل سهمه منها. وحفظت أنا من ما وجدت عن الشيخ أبي الحسن: أنه إذا شهد شاهدان من الفقراء على ميت أنه أوصى للفقراء بشيء جازت شهادتهما، ولا يسلم إليهما من الوصية شيء. وكذلك إذا شهد شاهدان من الشراة أنه أوصى للشراة فانه تجوز شهادتهما، ويبطل سهمهما. وأما إذا شهد شاهدان على أرض أنها رم وهما من أهل الرم بطلت شهادتهما في هذا ولم تجز. واذا شهد شاهدان على أرض أنها رم، وشهد شاهدان أنها أصل فشهادة الرم أولى من شهادة الأصل. وقال قوم: شهادة الأصل أولى. وعن شهادة الوالد لوده بالوصية في الأقربين فما نقول إنها تجوز لولده؟ */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
89 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق