89 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

89 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




قال أبو المؤثر: الله أعلم، ان كان حقا ما قال فهو كما قال غير أنا أقول: كما بطلت لابنه لم تتم لغير ابنه إلا أن يشهد أنه لبني بنته هؤلاء، ولا يذكر ابنه شيء، فذلك الذي تتم شهادته. وكذلك لو أن رجلا أوصى للأقربين بشيء ثم شهد شاهدان من الأقربين لم تكن شهادتهما جائزة إلا أن يشهد الناس مسمين غيرهما. قال غيره: وقد قيل عن ابن جعفر: أن شهادة واحد من الأقربين على وصية الأقربين يثبت لغيره، ويبطل سهمه منها. وحفظت أنا من ما وجدت عن الشيخ أبي الحسن: أنه إذا شهد شاهدان من الفقراء على ميت أنه أوصى للفقراء بشيء جازت شهادتهما، ولا يسلم إليهما من الوصية شيء. وكذلك إذا شهد شاهدان من الشراة أنه أوصى للشراة فانه تجوز شهادتهما، ويبطل سهمهما. وأما إذا شهد شاهدان على أرض أنها رم وهما من أهل الرم بطلت شهادتهما في هذا ولم تجز. واذا شهد شاهدان على أرض أنها رم، وشهد شاهدان أنها أصل فشهادة الرم أولى من شهادة الأصل. وقال قوم: شهادة الأصل أولى. وعن شهادة الوالد لوده بالوصية في الأقربين فما نقول إنها تجوز لولده؟ */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *