وعن شاهدين شهدا بشهادة، شهد أحدهما أن فلانا دبر غلامه، وقال الثاني انه أعتقه، أيعتق أن لا؟ فهو عندنا مدبر كما وصفت. قال أبوا المؤثر: ان كانت شهادتهما بعد موت السيد جاز ذلك إن كانا عدلين. وإن كان قبل موت سيده فالله أعلم، وما أرى شهادتهما متفقة. وعن شاهدين شهد أحدهما أن فلانا أعطى فلانا ماله، وشهد أحدهما أن فلانا تصدق على فلان بماله، وكله عندنا عطية إذا أحرزت. وعن هاشم: وعن رجل أقر بوطء جارية عنده مع رجل، وأقر بولدها مع رجل آخر. قال: أرى شهادتهما متفقة والله أعلم, وعن رجل شهد بشهادة فيقول فيه رجلان بالجرح، فيقول أحدهما: ان في يده مالا حراما، ويقول أحدهما: شهد بالزور. قال: قد قال من قال: تبطل شهادتهما. وقال آخرون: حتى يجتمعا على شيء واحد. وعن رجل ادعى على رجل أنه باع له بعيرا بخمسمائة درهم، وأنكر المدعى عليه، وأحضر شاهدا واحدا بالبيع، وأحضر شاهدا آخر */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
90 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق