91 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

91 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




بإقراره أن للمدعى عليه خمسمائة درهم، ولا يذكر بيعا إلا بالإقرار بالخمسمائة، هل يحكم بشهادتهما؟ قال: لا يحكم بشهادتهما. ومن غيره: وقد قيل: ان شهادة القطع والإقرار لا تتفق. وقد قيل: تتفق. وعن امرأة شهد عليها شاهدان أنها أعطت قطعة لها زوجها، وشهد عليها آخران أنها أعطت ابنا لها يتيما، ولا يدري من الأول منهما. فان علم أيهما الأول كانت له. وان لم يعلم فهي بينهما، وعلى الزوج يمين، وذلك أنهلا إحراز على أحدهما. ولو كان أحدهما عليه إحراز ولم يصح إحرازه كانت العطية لمن لا إحراز عليه. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *