بإقراره أن للمدعى عليه خمسمائة درهم، ولا يذكر بيعا إلا بالإقرار بالخمسمائة، هل يحكم بشهادتهما؟ قال: لا يحكم بشهادتهما. ومن غيره: وقد قيل: ان شهادة القطع والإقرار لا تتفق. وقد قيل: تتفق. وعن امرأة شهد عليها شاهدان أنها أعطت قطعة لها زوجها، وشهد عليها آخران أنها أعطت ابنا لها يتيما، ولا يدري من الأول منهما. فان علم أيهما الأول كانت له. وان لم يعلم فهي بينهما، وعلى الزوج يمين، وذلك أنهلا إحراز على أحدهما. ولو كان أحدهما عليه إحراز ولم يصح إحرازه كانت العطية لمن لا إحراز عليه. */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
91 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق