باب (في شاهدي زور، ومن أخذ مالا بشهادة زور)
عن أبي عبد الله: قال محمد بن محبوب: ولو أن رجلا اغتصبه رجل مالا فلم يقدر عليه إلا بشاهدي زور فلا يحل له أن يأكل هذا المال بشهادتهما ولو حكم له الحاكم. فان فعل فيرد ذلك المال الى المحكوم عليه أو الى ورثته ان كان قد مات. ولكن إن كان قد حكم له الحاكم بذلك ولم يدعه بالبينة، وهو يعلم أن ذلك له فهو حلال له أن يأخذه ويأكله، وعلى الحاكم أن يغرم مثل ذلك للمحكوم عليه. ومن غيره: ليس يجوز له استعمال شاهدي الزور، فان أخذ ماله بعينه فلا شيء عليه، وان أخذ ماله بالعين مثل أنه يحكم له بالمثل أو القيمة فعليه التوبة، ويقاصص المحكوم عليه، فان أبى قاصص نفسه. وعن أبي عبد الله: وعن رجل أمر عبدا لرجل أن يستقي له من النهر بغير إذن سيده فاستقى له العبد من بئر فوقع فيها، أو أمره أن يستقي له من البئر فاستقى له من النهر فغرق فيه، هل يضمنه؟ قال: نعم. ولا شهادة لشاهد الزور إذا أخذ مالا بشهادته حتى يرده. */*" "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
92 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق