92 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

92 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




باب (في شاهدي زور، ومن أخذ مالا بشهادة زور)
عن أبي عبد الله: قال محمد بن محبوب: ولو أن رجلا اغتصبه رجل مالا فلم يقدر عليه إلا بشاهدي زور فلا يحل له أن يأكل هذا المال بشهادتهما ولو حكم له الحاكم. فان فعل فيرد ذلك المال الى المحكوم عليه أو الى ورثته ان كان قد مات. ولكن إن كان قد حكم له الحاكم بذلك ولم يدعه بالبينة، وهو يعلم أن ذلك له فهو حلال له أن يأخذه ويأكله، وعلى الحاكم أن يغرم مثل ذلك للمحكوم عليه. ومن غيره: ليس يجوز له استعمال شاهدي الزور، فان أخذ ماله بعينه فلا شيء عليه، وان أخذ ماله بالعين مثل أنه يحكم له بالمثل أو القيمة فعليه التوبة، ويقاصص المحكوم عليه، فان أبى قاصص نفسه. وعن أبي عبد الله: وعن رجل أمر عبدا لرجل أن يستقي له من النهر بغير إذن سيده فاستقى له العبد من بئر فوقع فيها، أو أمره أن يستقي له من البئر فاستقى له من النهر فغرق فيه، هل يضمنه؟ قال: نعم. ولا شهادة لشاهد الزور إذا أخذ مالا بشهادته حتى يرده. */*" "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *