93 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

93 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




قال غيره: وقد قيل: لا يجوز ولو تاب ورده. وقيل: يجلد شاهد الزور، ويطاف به، ويطال حبسه حتى يحدث توبة. قال أبو عبد الله في رجل شهد بزور مع شاهدين أو شهود فحكم بشهادتهم كلهم ثم أقر أنه شهد زورا. قال: لا يضمن إذا شهد معه شاهدا لأن شهادتهما تجزئ عن شهادته. فان كان إنما حكم بشهادته وبشهادة أخرى فإنه يضمن النصف. قيل: وتقبل شهادته في ما استأنف. قال: ان كان شهد معه شاهدان قبلت شهادته إذا كانوا عدولا لأن المال أتلف بشهادتهما. وان كان إنما شهد معه شاهد واحد لم تقبل شهادته في ما استأنف. وقيل في المرتشي على شهادة الزور والآخذ عليها أجرا فلا توبة له إلا أن يرد ذلك، ولا يكون له الحل من ذلك على بعض القول. فان كان هذا المشهود له رد على المشهود عليه ما أخذ منه بشهادة هذا الشاهد لم يكن على هذا الشاهد إلا التوبة. قال لنا أبو المؤثر –رحمه الله-: من شهد على رجل بمال في يده لرجل آخر، وحكم بشهادته ثم إن المشهود له وهب المال للمشهود */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *