94 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 9 مايو 2021

94 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة




وليس له أن يطأها هل تبين بالإيلاء؟ فعلى ما وصفت فإذا لم يفعل هذا حتى بانت المرأة بالإيلاء ثم ردَّها بنكاح جديد فعليه كفَّارة الظهار ولا وقت عليه وليس له أن يطأها حتى يكفِّر، فإن وطئها فلا تحرم عليه إلا أن يفعل الذي حلف، فإن فعل فلا كفَّارة عليه وله أن يطأها./105/ "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *