وعن رجل طلَّق زوجته إن لم يفعل كذا وكذا ثم لم يفعل حتى بانت منه بالإيلاء ثم تزوَّجها بنكاح جديد، هل له أن يطأها قبل أن يفعل ما حلف عليها؟ وإن وطئها قبل أن يفعل، هل تحرم عليه؟ وهل عليه إيلاء ثانٍ؟ فعلى ما وصفت فإذا بانت بالإيلاء وراجعها بنكاح جديد فقد انهدمت اليمين وله أن يطأها من قبل أن يفعل.
وعن رجل تزوَّج بامرأة ثم طلَّقها ثم تزوَّج بأختها أو عمَّتها أو خالتها أو ابنة أختها وهي بعد في العدَّة منه وظنَّ أنَّ ذلك لا بأس به واعتمد على ذلك إن كان (¬1) جاز بهنَّ أو لم يجز؟ فعلى ما وصفت فإذا تزوَّج أختها في عدَّة أختها متعمِّداً فقد قال من قال: قد حرمتا عليه جميعاً، وقال من قال: تحرم عليه الآخرة ويكره له أن يجمع ماءه في فرج أختين. وكان الشيخ أبو المؤثر يذهب إلى التَّحريم، وأمَّا الخالة والعمَّة فإنَّه يفرَّق بينهما ولا تحرم عليه امرأته الأولى.
وليس أعلم في هذا اختلافاً وإنَّما حرَّموا الخالة والعمَّة إذا تزوَّجها على بنت أختها ولا تحرم الأولى./106/
¬__________
(¬1) في أ، ب: إن كان قد جاز.
Post Top Ad
الأحد، 9 مايو 2021
95 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة
التصنيف:
# الجامع لابن جعفر
عن Qurankariim
الجامع لابن جعفر
Tags:
الجامع لابن جعفر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق