95 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 9 مايو 2021

95 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة




وعن رجل طلَّق زوجته إن لم يفعل كذا وكذا ثم لم يفعل حتى بانت منه بالإيلاء ثم تزوَّجها بنكاح جديد، هل له أن يطأها قبل أن يفعل ما حلف عليها؟ وإن وطئها قبل أن يفعل، هل تحرم عليه؟ وهل عليه إيلاء ثانٍ؟ فعلى ما وصفت فإذا بانت بالإيلاء وراجعها بنكاح جديد فقد انهدمت اليمين وله أن يطأها من قبل أن يفعل.
وعن رجل تزوَّج بامرأة ثم طلَّقها ثم تزوَّج بأختها أو عمَّتها أو خالتها أو ابنة أختها وهي بعد في العدَّة منه وظنَّ أنَّ ذلك لا بأس به واعتمد على ذلك إن كان (¬1) جاز بهنَّ أو لم يجز؟ فعلى ما وصفت فإذا تزوَّج أختها في عدَّة أختها متعمِّداً فقد قال من قال: قد حرمتا عليه جميعاً، وقال من قال: تحرم عليه الآخرة ويكره له أن يجمع ماءه في فرج أختين. وكان الشيخ أبو المؤثر يذهب إلى التَّحريم، وأمَّا الخالة والعمَّة فإنَّه يفرَّق بينهما ولا تحرم عليه امرأته الأولى.
وليس أعلم في هذا اختلافاً وإنَّما حرَّموا الخالة والعمَّة إذا تزوَّجها على بنت أختها ولا تحرم الأولى./106/
¬__________
(¬1) في أ، ب: إن كان قد جاز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *