صور من الإيلاء:
وعن رجل له أربع نسوة فحلف أن لا يطأ واحدة منهنَّ، ثمَّ وطئ واحدة منهنَّ ولم يقصد إلى واحدة بعينها هل يحنث؟ وهل عليه في التي يطأ بأساً؟ فعلى ما وصفت فإذا وطئ واحدة منهنَّ فقد خشيت عليه الكفَّارة ولا حنث عليه بعد ذلك إذا وطئ من بقي.
وقلت: إذا حلف لا يطأهنَّ فوطئهنَّ إلا واحدة، هل يحنث وهل تبين من التي لم يطأ بالإيلاء؟ فعلى ما وصفت فإذا حلف على (¬1) وطئهنَّ جميعاً لا يطأهنَّ كلُّهنَّ فليس عليه في هذا إيلاء إذا حلف لا يطأهنَّ لم يدخل عليه إيلاء، فإذا وطئ واحدة أو اثنتين لم يدخل عليه إيلاء حتى يطأ الثالثة، فإذا وطئ الثالثة دخل عليه الإيلاء في الرَّابعة، فإن لم يطأ الرَّابعة حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء وحدها ولا كفَّارة عليه في يمينه حتى يطأ الرَّابعة.
صورة من الزَّواج الفاسد:
وعن رجل كان له أربع نسوة ثم طلَّق واحدة منهنَّ ثم تزوَّج خامسة (¬2)؟ فعلى ما وصفت فإن تزوَّج الخامسة فقد حرمت عليه الخامسة أبداً ولا يعذر بجهالته إذا كان قد جاز بها.
قال أبو علي (¬3) _حفظه الله_: وقد قيل: إذا جاز بها حرمن نساؤه كلّهن والله أعلم.
وعن رجل أعطى رجلاً أرضاً في حياته وصحَّته يزرعها لنفسه فزرع قتًّا وبقلاً أو قطناً وغير ذلك من الأشجار مثل: الفجل/107/
¬__________
(¬1) في أ، ب: فإذا حلف عن وطئهنَّ
(¬2) في أ، ب زيادة: وهي بعد في العدَّة. هل تحرم عليه التي تزوج بها أو تحرم عليه نساؤه كلهنَّ إذا كان غلط في ذلك فظنَّ أنَّه جائز واعتمد على ذلك.
(¬3) في أ، ب: قال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله.
Post Top Ad
الأحد، 9 مايو 2021
96 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة
التصنيف:
# الجامع لابن جعفر
عن Qurankariim
الجامع لابن جعفر
Tags:
الجامع لابن جعفر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق