96 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 9 مايو 2021

96 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة




صور من الإيلاء:
وعن رجل له أربع نسوة فحلف أن لا يطأ واحدة منهنَّ، ثمَّ وطئ واحدة منهنَّ ولم يقصد إلى واحدة بعينها هل يحنث؟ وهل عليه في التي يطأ بأساً؟ فعلى ما وصفت فإذا وطئ واحدة منهنَّ فقد خشيت عليه الكفَّارة ولا حنث عليه بعد ذلك إذا وطئ من بقي.
وقلت: إذا حلف لا يطأهنَّ فوطئهنَّ إلا واحدة، هل يحنث وهل تبين من التي لم يطأ بالإيلاء؟ فعلى ما وصفت فإذا حلف على (¬1) وطئهنَّ جميعاً لا يطأهنَّ كلُّهنَّ فليس عليه في هذا إيلاء إذا حلف لا يطأهنَّ لم يدخل عليه إيلاء، فإذا وطئ واحدة أو اثنتين لم يدخل عليه إيلاء حتى يطأ الثالثة، فإذا وطئ الثالثة دخل عليه الإيلاء في الرَّابعة، فإن لم يطأ الرَّابعة حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء وحدها ولا كفَّارة عليه في يمينه حتى يطأ الرَّابعة.
صورة من الزَّواج الفاسد:
وعن رجل كان له أربع نسوة ثم طلَّق واحدة منهنَّ ثم تزوَّج خامسة (¬2)؟ فعلى ما وصفت فإن تزوَّج الخامسة فقد حرمت عليه الخامسة أبداً ولا يعذر بجهالته إذا كان قد جاز بها.
قال أبو علي (¬3) _حفظه الله_: وقد قيل: إذا جاز بها حرمن نساؤه كلّهن والله أعلم.
وعن رجل أعطى رجلاً أرضاً في حياته وصحَّته يزرعها لنفسه فزرع قتًّا وبقلاً أو قطناً وغير ذلك من الأشجار مثل: الفجل/107/
¬__________
(¬1) في أ، ب: فإذا حلف عن وطئهنَّ
(¬2) في أ، ب زيادة: وهي بعد في العدَّة. هل تحرم عليه التي تزوج بها أو تحرم عليه نساؤه كلهنَّ إذا كان غلط في ذلك فظنَّ أنَّه جائز واعتمد على ذلك.
(¬3) في أ، ب: قال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *