وقول: أنه ينتظر ما دام يرجو وصول الماء بغير مخاطرة بصلاته، فإن جاء إلى الماء وقد جمع، قال: أما الأولى ففيها اختلاف، ويعجبني أن يعيد إذا كان التيمم، وفي موضع: إن كان يعرف الماء، أو دل عليه، ورجا أن يدركه، وأحب ألا يخاطر بها؛ وإذا كان جاهلا بالماء وحضرت الصلاة أحببت له الصلاة في الوقت، ولا يدعها خوف الأحداث.
مسألة:
ولا يجوز التيمم للفرض قبل وقته في قول الشافعي.
قال أبو حنيفة: يجوز.
وطلب الماء بعد دخول الوقت شرط في صحة التيمم.
قال أبو حنيفة: ليس بشرط فيه، الحجة عليه قوله تعالى: ((فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا))، ولا يقال لم يجد إلا إذا طلب ولم يجد، والله أعلم
مسألة:
ومن كان في الحضر فلم يجد ماء وخاف فوت الصلاة فقول: يتيمم ويصلي، وقول: يطلب الماء، ولو فات الوقت، وفي موضع: لو أن رجلا أخر الصلاة في السفر رجاء أن يلحق الماء حالا يفوت وقتها كان عليه القضاء والكفارة، وكذلك المقيم عل قول من رأى عليه التيمم.
مسألة:
وليس على المسافر أن يشق على أصحابه ولا على نفسه في الذهوب إلى الماء */*
Post Top Ad
السبت، 26 يونيو 2021
53 المصنف جزء 3 لأبي بكر الكندي الصفحة
التصنيف:
# المصنف لأبي بكر الكندي
عن Qurankariim
المصنف لأبي بكر الكندي
Tags:
المصنف لأبي بكر الكندي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق