يعوقه، ولو سمع مثل صوت الراجزة، ولا يعرف أين هي، وأما إذا عرف الما وكان يرجوه بال مشقة يدخل عليه منه الضرر فعليه أن يعدل إلى الماء. وقد يخرج تحديد ذلك في النظر، لا على التحديد في المسافة.
وعن موسى بن علي، قال: من خرج من منح يريد نزوى ولم يكن في الطريق ماء أنه ليس عليه أن يذهب إلى كرشى إذا كان بها ماء.
قال: وعندي أن الناس في هذا مختلفون، فواحد يشق عليه وعلى أصحابه ويعوقهم عن طريقهم، وواحد يمكنه أن يذهب إلى الماء ويلقى أصحابه، ولا يشق عليه في ذلك، ولا يعوقهم، ولو كان الماء بعيدا.
مسألة:
وقال: إن أبا عبد الله، أو محمد بن محبوب أو كلاهما صلى في الكريش بالتيمم ولم يمر إلى كرشي يطلب الماء.
أبو المؤثر قال: سألت أبا عبد الله في مسافر في طريق الباطنة لم نزل على بئر هل عليه أن يطلب بئرا؟ قال: ليس عليه أن يطلب بئرا.
مسألة:
وقيل: إن البادي إذا كان منزله [بعيدا] (زيادة من المحقق) عن الماء، إذا ذهب إليه في أول وقت الصلاة، لم يرجع إلى منزله حتى يفوت قبل أن يصل إلى منزله، يصلي فيه؟ لم يكن عليه أن يذهب. */*
Post Top Ad
السبت، 26 يونيو 2021
55 المصنف جزء 3 لأبي بكر الكندي الصفحة
التصنيف:
# المصنف لأبي بكر الكندي
عن Qurankariim
المصنف لأبي بكر الكندي
Tags:
المصنف لأبي بكر الكندي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق