74 العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف للوارجلاني الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الجمعة، 18 يونيو 2021

74 العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف للوارجلاني الصفحة




الثلثين، وبعضهم: النصف. وبعضهم: يمسك الثلث، وبعضهم: يتصدق بالربع. وبعضهم: بالخمس. وبعضهم بالعشر. وهذا كله استحسان. ومن قال بالعشر شبهه بمال الزكاة. ومن قال/ بالخمس شبهه بالغنيمة. ومن قال بالربع فبمقدار نصيبه من امرأته ذات ولد. ومن قال بالثلث فنصيب الوصية. ومن قال بالنصف فالقسمة. ومن قال بالثلثين فنصيبه وارثه مع أخته. وبعضهم يقول: إن كان المال كثير فعشر، وإن كان وسطا فثلث، وإن كان قليلا فنصف.
ومن استحسانهم: من ذرعه القيء من غير عمد وتقيأ بعمد، فأوجبوا نقض الصلاة في العمد ونقض الوضوء في غير العمد. ويبني على صلاته استحسانا، وكذلك الخدش والرعاف على هذا النعت. والقياس يقتضي المساواة لمخالفة هذه المسألة سائر الأنجاس.
وفرقوا بين قليل النوم وكثيره استحسانا في انتقاض الوضوء. والنوم على أربعة أوجه: نوم ثقيل، ونوم خفيف، وثقيل خفيف، وخفيف ثقيل. وأما النوم الثقيل فينقض الوضوء لا محالة. والنوم الخفيف/ لا ينقض الوضوء. وبقى صنفان أحدهما ثقيل خفيف وهو إذا غلب النعاس ولم يكن منه إلا سِنة،
هذا مختلف فيه. وخفيف ثقيل، وهو أن النعاس لم يغلب عليه ولكنه يعالجه ويطاوله. واختلفوا فيه ـأيضا. والأصل انتقاض الوضوء، والمراد منه النوم الطويل غير الغالب. وكذلك من حلف بملة من ملل الشرك أو بأسماء أهلها ثم حنث عمدا لا يصير بتلك الملة ولا بذلك الاسم استحسانا، لأنه إنما انتهك حرمة اليمين. وإن كان روي عن رسول الله عليه السلام أنه قال: «من حلف بملة من ملل الشرك فحنث فهو بتلك الملة». وأفتى بعض الفقهاء في الأم أن تكون ناظرة في مال اليتيم ما حبستن نفسها على يتيمها، ولا يؤخذ من يدها ما لم تتزوج، فإن تزوجت أخذ من يدها وأوجبوا ذلك استحسانا ولو كانت هي الخليفة. واستحسنوا إعادة الصلاة في كثير من الأمور ما دام في الوقت وإن خرج/ الوقت فلا إعادة عليه. واستحسنوه في النكاح المكروه إن سبه\قهم بالدخول أن يقروه وإن لم يكن دخل أن يجددوا استحسانا.
والذي عندي أن أمور الكتمان بنيت "كلها" أو جلها على الاستحسان. واستحسن أبو حنيفة في رجل شهد عليه شهود أربعة أنه زنى. وكل شهد أنه رآه في زاوية غير الزاوية التي رآه فيها صاحبه. قال: من القياس أن يدرأ عنه الحد، ولكن أرجحه استحسانا. عين العكس، جاء ببذْل الأرواح بالاستحسان ومنع من الشرع والقياس. أما الشرع فقول رسول

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *