158 دروس مستفادة من حياة العلاَّمة اطفيش القطب الجزائري الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 7 مارس 2021

158 دروس مستفادة من حياة العلاَّمة اطفيش القطب الجزائري الصفحة




ومما يدل أنها من العروض "أنه لو قصد مالكها ألا يتجر بها ولا يصرفها بل يجعلها ..... " وليست العروض من الأصناف الربوية فتنسحب عليها أحكامها. "بائع تلك الأوراق ليس بائعا لتلك الأعداد الموسومة بل بائع لتلك الورقة المنقوشة الملونة المخصوصة، ليس كونها تسوى ما نقش فيها من العدد مصيرا لها ما تسوي من الفرنك" (¬1).
قياس "الكارطة" بالفلوس (¬2): ومما استدل به الشيخ على عدم ربوية الكارطة، قياسا على الفلوس وهي النقود التي ظهرت إلى جانب النقود الأصلية، فقد اختلف الفقهاء في تصنيفها مع الأصناف الربوية، أم تبقى على طبيعتها الأصلية؟ وممن رأوا عدم ربويتها الإمام مالك، فيقول الشيخ ردا على السائل: «وزعم أنه من أجاز فلوس النحاس بالذهب نسيئة مجيز للربا وأكل المال بالباطل ومحل الحرام، ولزم هان يصف الإمام مالكا بالجهل ...... فإذا جاز عند بعض الأوائل الفلوس بالذهب والفضة نسيئة مع شدة قربها من جنس الذهب والفضة فأولى لأن تجوز الكارطة بهما نسيئة لبعدها عنهما» (¬3). فقياس الشيخ "الكارطة" بالفلوس عند من أجاز مبادلته نسيئة قياس وجيه لأمرين، أولهما لأن وظيفة الفلوس النائبة عن النقود الأصلية في القديم هي نفس وظيفة الكارطة في العصور المتأخرة، والأمر الثاني فإذا كانت الفلوس يجوز مبادلتها بالفضة نسيئة مع تشابههما في طبيعتهما، فمن باب أولى يجوز مبادلة الكارطة بالذهب أو الفضة نسيئة للبون الشاسع بينهما.
المطلب الثاني: بيان مذهب الإباضية في ربا الفضل
من نافلة القول أن الإمام جابر بن زيد، أخذ فقهه على ثلة من الصحابة الكرام من بينهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس الذي كان يسميه البحر، ونجد أثر هؤلاء الصحابة في كثير من آراء المذهب الإباضي، ومن أهم القضايا التي تأثر بها منظر وهذا المذهب رأي ابن عباس في ربا الفضل، الذي تمسك بحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الربا في النسيئة) وقد انعكس هذا الخلاف بين الصحابة وانتقل إلى أئمة المذاهب الإسلامية، وقد أخذ جمهور الإباضية بقول ابن عباس في عدم اعتبار التفاضل، مع ما قيل أنه تراجع عن قوله.
¬__________
(¬1) - رسالة الشيخ، ص:5
(¬2) - الفلوس: ما ضرب من المعادن من ير الذهب و الفضة سكة، والاصطلاح الفقهي نقد بالاصطلاح لا بالخلقة، لأن قيمتها ليست ذاتية كالمسكوكات من الدنانير الذهبية والدراهم الفضية، بل هي مفترضة مصطلح عليه العرف وتعامل الناس. انظر: نزيه حماد، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية، ص:355
(¬3) - رسالة الشيخ، ص:13

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *