ومن دفع دراهم إلى فقير ونوى أنها عن زكاة إن كانت عليه، ثم وجد مائتي درهم كانت له قد حال عليها أحوال فإنه تجزيه الخمسة الدراهم التي أعطاها على وجه الزكاة، ثم اختلفوا أيضا في مثل هذا فمنهم من قال تجب عليه الزكاة لما مضى من السنين، ومنهم من قال عن سنة واحدة، ومن كان عليه زكاة من دراهم وحب وتمر فكلما أعطى الفقراء من قليل أو كثير ونواه من زكاته فهو كما نوى ويسقط عنه ما أعطى، قال: ولا تجزئ في الكفارة حتى يطعم الفقراء الواحد أكلتين غداء وعشاء في اليوم، ومن كان لا يحفظ أنه عليه زكاة فأعطى بعض الفقراء شيئاً ونواه من زكاة وإن لم يكن في الوقت ذاكر الزكاة عليه ثم ذكر بعد أن أعطى أن عليه مثل ما أعطى من الزكاة فقد أجزأ عنه من الزكاة.
مسألة:
وأحب لصاحب الصدقة أن يتولى إخراجها بنفسه لأنه يكون على يقين من إخراجها وأدائها، ومن كان يخرج الزكاة من تجارة قد حال عليها الحول وعنده حب وتمر ودراهم ودنانير فجائز أن يخرج من الحب والتمر من أربعة مكوك مكوكاً، وإن أراد أن يعطي بالقيمة أعطى الدراهم وليس له أن يعطي عن الدراهم والدنانير حبا أو تمرا.
مسألة:
Post Top Ad
الأربعاء، 17 مارس 2021
21 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة
التصنيف:
# الضياء لسلمة العوتبي
عن MaKtAbA
الضياء لسلمة العوتبي
Tags:
الضياء لسلمة العوتبي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق