واجتمعت الناس على جواز إخراج البدل عما يجب من الزكاة، واختلفوا في دفع القيمة عن الواجب، ومن أخرج زكاة تمرة من ثمره سواها أو اشترى طعاماً فأداه عن زكاة ثمرة ماله فذلك يجزيه إذا كان من جنسه، قيل له: قولك إن الزكاة للفقراء وهم شركاء لأرباب الأموال وجواز إخراج الزكاة من غير عين الأموال الواجبة دليل أن الفقراء ليسوا بشركاء لأرباب الأموال في أموالهم إذا كان الشريك لا يجوز له أن يوصل شريكه إلى أخذ حقه من غير العين المشتركة إذا كانت قائمة، قال: لولا الاتفاق من الأمة على ذلك لما جاز أن تخرج الزكاة إلاّ من عين المال والثمرة، فلو تركنا والظاهر لكان ذلك، ولكن لا حظّ للنظر مع الإجماع، ومن طلب إلى رجل شيئا من الزكاة فقال: ليس معي، فقال الفقير: أنا أقرضك فأقرضه فرد عليه ذلك من الزكاة فقبضه منه فجائز وعلى المقترض أن يرد على المقترض الذي أقرضه إياه وذلك في الشيء اليسير إذا كان الفقير محتاجا ومثل ذلك لا يعينه، والزكاة دين أقره في ماله يخرجها هو ويخرجها غيره بأمره ويخرجها الإمام إلى أهلها إذا غاب أو يمنعها بغير رأيه لأن الإمام حاكم يحكم بما يثبت عنده من حق على الغائب والحاضر والممتنع والله أعلم.
مسألة:
Post Top Ad
الأربعاء، 17 مارس 2021
22 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة
التصنيف:
# الضياء لسلمة العوتبي
عن MaKtAbA
الضياء لسلمة العوتبي
Tags:
الضياء لسلمة العوتبي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق