39 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 17 مارس 2021

39 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة




ومن دفع إليه شيء من الزكاة ليدفعها إلى الفقراء فجائز له أن يدفع منها إلى من يلزمه عوله ولا يأخذ هو منها شيئاً، وقال في موضع آخر: ومن سلم إليه رجل مالا ليفرقه عن كفارات أيمان ووكله في تفريقه ذلك لم يجز له أن يأخذ منه له ولا لأولاده ولا لمن يلزمه عوله فإن أخذ ضمن فإن قال له فرق هذا المال على الفقراء ولم يقل في كفارات ولا في زكاة لم يجز له أيضاً أن يأخذ منه شيئا فإن أخذ ضمن لأنه متعد وخارج من الوكالة، فإن قال له: خذ منه ما أردت لنفسك أو لمن تريد ثم فرق الباقي على الفقراء جاز له أن يأخذ ما لم تكن زكاة، وقال مرة أخرى: إذا قال هذه زكاة أنفذها على نفسك أو على من أردت جاز له أن يأخذ وإذا لم يقل له خذ منها فلا يجوز، وقال أيضا: ومن كان عنده لرجل رأس مال فقال له صاحب المال زكّه وخذ زكاته فذلك جائز ويبرأ صاحب المال، وقال: إذا تعدى الوكيل في حدّ ما وكل فيه أو الوصي فيما أوصى إليه فإن الموكل والموصي يبرءان إذا كان عندهما ثقة والإثم والضمان على الوكيل والوصي، وكذلك الوصي في كفارات وزكاة لا يجوز له أخذ شيء من ذلك لنفسه فإن أخذه فعليه الضمان.
مسألة:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *