ومن دفع إليه شيء من الزكاة ليدفعها إلى الفقراء فجائز له أن يدفع منها إلى من يلزمه عوله ولا يأخذ هو منها شيئاً، وقال في موضع آخر: ومن سلم إليه رجل مالا ليفرقه عن كفارات أيمان ووكله في تفريقه ذلك لم يجز له أن يأخذ منه له ولا لأولاده ولا لمن يلزمه عوله فإن أخذ ضمن فإن قال له فرق هذا المال على الفقراء ولم يقل في كفارات ولا في زكاة لم يجز له أيضاً أن يأخذ منه شيئا فإن أخذ ضمن لأنه متعد وخارج من الوكالة، فإن قال له: خذ منه ما أردت لنفسك أو لمن تريد ثم فرق الباقي على الفقراء جاز له أن يأخذ ما لم تكن زكاة، وقال مرة أخرى: إذا قال هذه زكاة أنفذها على نفسك أو على من أردت جاز له أن يأخذ وإذا لم يقل له خذ منها فلا يجوز، وقال أيضا: ومن كان عنده لرجل رأس مال فقال له صاحب المال زكّه وخذ زكاته فذلك جائز ويبرأ صاحب المال، وقال: إذا تعدى الوكيل في حدّ ما وكل فيه أو الوصي فيما أوصى إليه فإن الموكل والموصي يبرءان إذا كان عندهما ثقة والإثم والضمان على الوكيل والوصي، وكذلك الوصي في كفارات وزكاة لا يجوز له أخذ شيء من ذلك لنفسه فإن أخذه فعليه الضمان.
مسألة:
Post Top Ad
الأربعاء، 17 مارس 2021
39 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة
التصنيف:
# الضياء لسلمة العوتبي
عن MaKtAbA
الضياء لسلمة العوتبي
Tags:
الضياء لسلمة العوتبي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق