41 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 17 مارس 2021

41 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة




الثمرة والمتعدي ضامن للجميع من ذلك.
مسألة:
وإذا بعث رجل إلى رجل بصدقة فمات المتصدِّق عليه قبل وصول الصدقة إليه فالصدقة لا تثبت إلا بالإحراز وهي لمن تصدق بها ويؤمر أن يتصدق بها أيضاً على غير الأول، وإن كانت هدية ففيها اختلاف، ومن بعث إلى فقير على يدي ولد له صغير أو خادم شيئا من الزكاة ثم رجع فقال له إنه قد سلمه إليه وسكنت نفسه إلى ذلك فإنه إن كان عنده أنه يفعل ما يأمره به ويصدقه ولا يخون ما يبعث به فجائز والناس تجري أمورهم بمثل ذلك، ومن كان له مال كثير في قرى متفرقة فأقام فيه وكيلا غير ثقة وأمره أن يؤدي زكاة ذلك المال فقال له الوكيل أنه قد أدى زكاته فإنه لا يبرأ إذا كان الوكيل غير ثقة ومن كان له مال في بلد فأمر أخاه أن يطني المال ويأخذ زكاته وهو فقير فقال له أخوه: إنه قد أخذ زكاة ذلك المال بأمر أخيه فجائز له كان ثقة أو غير ثقة وقد برئ لأنه ائتمنه على بيع ماله وأمره بأخذ الصدقة لنفسه، ومن شأن المرء أن يغش نفسه وإذا أمره وأخذ أبرئ إذا أخبره إلا أن يستخونه في ذلك فيحتاط لنفسه، فإن قال له: قد أطنيت لك مالك فكذا فقال له: خذ الزكاة وسلم الباقي إليّ ففعل فقد أخذ بينة من الأمر وقد برئ، ومختلف فيمن بعث زكاته مع ثقة من المسلمين ليدفعها إلى الفقراء فتلفت قَال قَوم: لا غرم على أحدهما، وقالَ آخَرون: عليه أن يخرج زكاته لأنها فرض ولا يسقط عنه إلا بأدائها إلى أهلها وهو كمن ذهبت زكاته من يده فعليه بدلها، واختلفوا فيمن بعث دراهمه من أرض الحرب إلى أهل الإسلام فتلفت فقال كثير: لا غرم عليه ولم يسو بينه وبين من بعث بماله مع ثقة إلى الفقراء من بلد من الإسلام إلى بلد والله أعلم.
الباب الثالث: انقطاع الزكاة واتصالها ولزومها ثانية لأهلها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *