بحيضة"" (2)
__________
(1) الإنصاف 9/ 170 - 171.
(2) أخرجه الإمام الربيع في كتاب: الطلاق، باب: في الحيض (544).
والمباضعة مفاعلة من البضع وهو الجماع أو الفرج ,والإفتضاض في العرف عبارة عن جماع البكر وهو كسر العذرة مأخوذ من الفض وهو الكسر وكذا إذا حلف لا يغتسل منها لأن الاغتسال منها لا يكون إلا بالجماع ,فأما الجماع في غير الفرج فالاغتسال لا يكون منها وإنما يكون بالانزال, ألا ترى أنه ما لم ينزل لا يوجب الغسل وفي الجماع في الفرج لا يقف وجوب الاغتسال على وجود الإنزال.
ولو قال: لم أعن به الجماع لا يديّن في القضاء؛ لكونه خلاف الظاهر, ويديّن فيما بينه وبين الله تعالى لأن اللفظ يحتمله في الجملة.
وأما الكناية فنحو لفظ الإتيان والإصابة بأن حلف لا يأتيها أو لا يصيب منها يريد الجماع, لأنهما من كنايات الجماع لأنهما مستعملان في الجماع وفي غيره استعمالا على السواء فلا بد من النية وكذا لفظة الغشيان بأن حلف لا يغشاها, لأن الغشيان يستعمل في الجماع قال الله تعالى: {- - - فهرس - - (- - رضي الله عنهم - - -} (- رضي الله عنه - (- -} (1) أي جامعها ,ويستعمل في المجيء وفي الستر والتغطية قال الله تعالى: {- رضي الله عنه - بسم الله الرحمن الرحيم (قرآن كريم - رضي الله عنه - - (المحتويات (- - - رضي الله عنه - (((- رضي الله عنه - - (- - - - - رضي الله عنهم - ((- - -} (2) قيل يأتيهم وقيل يسترهم ويغطيهم فلا بد من النية.
Post Top Ad
السبت، 10 أبريل 2021
104 الإيلاء لأحمد الخليلي الصفحة
التصنيف:
# الإيلاء لأحمد الخليلي
عن Qurankariim
الإيلاء لأحمد الخليلي
Tags:
الإيلاء لأحمد الخليلي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق