131 الإيلاء لأحمد الخليلي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

السبت، 10 أبريل 2021

131 الإيلاء لأحمد الخليلي الصفحة




يملك ذلك المال فيكون التزامه التصدق به لغوا "قال": وإن حلف بحج أو صوم أو طلاق أو ما أشبه ذلك كان مولياً لأن التزام هذه الأشياء صحيح منه كما يصح من الحر فإذا علقها بالقربان فهو لا يملك قربانها في المدة إلا بشيء يلزمه, وعلى هذا لو علق بالقربان التزام الصدقة في ذمته (2). ومثل هذا ما في حاشية ابن عابدين (3). وفي هذا التفريق نظر فإن العبد مشغول بطاعة سيده وخدمته وفي حجه واعتماره تفويت لذلك على أنه لا بد له فيهما من نفقة وهو لا يملكها بنفسه فإن قالوا بأنه يجب عليه ذلك في ذمته ويتعين عليه بعتقه فجوابه أنه لا فرق بين هذا وبين الصدقة والعتق فلماذاأسقطوهما عنه ولم يجعلوهما متعلقين بذمته إلى وقت عتقه وأوجبوا عليه الحج والاعتمار.
__________
(1) بدائع الصنائع 4/ 1960.
(2) المبسوط 7/ 35.
(3) حاشية ابن عابدين 5/ 60.
أما الحنابلة فيصح عندهم إيلاء العبد كما يصح من الحر قياسا عليه ولدخوله في عموم الآية كما نص عليه صاحب الشرح الكبير (1). وهو الذي يفهم من كلام صاحب المغني حيث قال: ويصح الإيلاء من كل زوج مكلف قادر على الوطء (2) وهو الذي قالته الشافعية (3).
وإن وقع إيلاء من العبد بإذن سيده عند من يشترط إذنه لثبوت إيلائه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *