- - -
المبحث الرابع في إيلاء غير المسلم
__________
(1) الحاوي الكبير 10/ 384
(2) المغني 8/ 527
لا فرق عند الشافعية والحنابلة في الإيلاء بين المسلم وغيره, قال الشافعي في "الأم": "والذمي كالمسلم فيما يلزمه من الإيلاء إذا حاكم إلينا, لأن الإيلاء يمين تلزمه, وطلاقه كطلاق المسلم, وكذلك يلزمه من اليمين ما يلزم المسلمين, ألا ترى أنه لو أعتق عبده أو أصاب امرأته ألزمناه الإيلاء, لأن العتق حق لغيره وإن لم يؤجر فيه, وإن أعتق عبده تبرراً ألزَمناه , وإن لم يؤجر فيه في حالِهِ تلك, فكذلك ما سواه , وفرض الله عز وجل على العباد واحد" (1).
وقال ابن قدامة: "ويصح إيلاء الذمي , ويلزمه ما يلزم المسلم إذا تقاضو إلينا, وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وإن أسلم لم ينقطع حكم إيلائه " (2).
أما مالكٌ فقد جاء عنه في المدونة ما نصه: "قلتُ: أرايت إيلاء الذمي إذا حلف بعتق أو بطلاق أو بالله أو بصدقة ما يملك أو بغير ذلك من الأيمان ألا يقرب امرأته فأسلم أيكون موليا أم لا؟ قال مالك: لا يكون
Post Top Ad
السبت، 10 أبريل 2021
141 الإيلاء لأحمد الخليلي الصفحة
التصنيف:
# الإيلاء لأحمد الخليلي
عن Qurankariim
الإيلاء لأحمد الخليلي
Tags:
الإيلاء لأحمد الخليلي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق