141 الإيلاء لأحمد الخليلي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

السبت، 10 أبريل 2021

141 الإيلاء لأحمد الخليلي الصفحة




- - -
المبحث الرابع في إيلاء غير المسلم
__________
(1) الحاوي الكبير 10/ 384
(2) المغني 8/ 527
لا فرق عند الشافعية والحنابلة في الإيلاء بين المسلم وغيره, قال الشافعي في "الأم": "والذمي كالمسلم فيما يلزمه من الإيلاء إذا حاكم إلينا, لأن الإيلاء يمين تلزمه, وطلاقه كطلاق المسلم, وكذلك يلزمه من اليمين ما يلزم المسلمين, ألا ترى أنه لو أعتق عبده أو أصاب امرأته ألزمناه الإيلاء, لأن العتق حق لغيره وإن لم يؤجر فيه, وإن أعتق عبده تبرراً ألزَمناه , وإن لم يؤجر فيه في حالِهِ تلك, فكذلك ما سواه , وفرض الله عز وجل على العباد واحد" (1).
وقال ابن قدامة: "ويصح إيلاء الذمي , ويلزمه ما يلزم المسلم إذا تقاضو إلينا, وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وإن أسلم لم ينقطع حكم إيلائه " (2).
أما مالكٌ فقد جاء عنه في المدونة ما نصه: "قلتُ: أرايت إيلاء الذمي إذا حلف بعتق أو بطلاق أو بالله أو بصدقة ما يملك أو بغير ذلك من الأيمان ألا يقرب امرأته فأسلم أيكون موليا أم لا؟ قال مالك: لا يكون

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *