150 الإيلاء لأحمد الخليلي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

السبت، 10 أبريل 2021

150 الإيلاء لأحمد الخليلي الصفحة




لاستحقاق الفسخ وسواء كان قد أصابها قبل الجب أو لم يصبها فإنها تستحق به الفسخ بخلاف العنين إذا أصاب قبل العنة حيث لم يجب لها الفسخ لأن إصابة العنين تمنع من صحة عنته وإصابة المجبوب لا تمنع من صحة جبه وإن فسخت بالجب سقط حكم الإيلاء وإن لم تفسخ بالجب ففي سقوط الإيلاء به قولان.
أحدهما: قد سقط إيلاؤه بحدوث الجب إذا قيل إنه يسقط إذا تقدم الجب فعلى هذا يسقط الباقي من مدة التربص ولا يستحق عليه المطالبة بفيئةٍ ولا طلاق.
والقول الثاني: أن إيلاءه لا يسقط إذا تقدم الجب فعلى هذا يستكمل الوقف ثم يطالب بعده بالفيئة أو الطلاق وفيئته فيئة معذور باللسان فإن امتنع منهما طلق عليه الحاكم في أصح القولين كالفحل (1).
وقيد الشيرازي في "المهذب"- وهو من الشافعية- الإيلاء بأن يكون من قادرٍ على الوطء قال شارحه: وأما العاجز عن الوطء فإن كان لعارض مرجو زواله كالمرض والحبس صح إيلاؤه لأنه يقدر على الوطء فصح منه الإمتناع عنه وإن كان غير مرجو الزوال كالجب والشلل لم يصح إيلاؤه لأنها يمين على ترك مستحيل فلم تنعقد كما لو حلف أن لا يقلب الحجارة ذهباً ولأن الإيلاء اليمين المانعة من الوطء وهذا لا يمنعه يمينه فإنه متعذر منه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *