238 الإيلاء لأحمد الخليلي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

السبت، 10 أبريل 2021

238 الإيلاء لأحمد الخليلي الصفحة




والنخعي وسعيد بن جبير والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيدة وأصحاب الرأي إذا لم يكن عذر وأصل الفيء الرجوع ولذلك يسمى الظل بعد الزوال فيئا لأنه رجع من المغرب إلى المشرق وسمي الجماع من المولي فيئة لأنه رجع إلى فعل ما تركه وأدنى الوطء الذي تحصل به الفيئة أن تغيب الحشفة في الفرج فإن أحكام الوطء تتعلق به (¬1).
وفي "بيان الشرع": "وينبغي للمولي عن زوجته إذا بر أن يفيء إلى زوجته ويطأها وإن كان مريضا أو مسافرا أو مسجونا أو في سبب لا يمكنه أن يفيء إليها فقيل إنه يشهد أنه قد فاء إلى زوجته ولم يمنعه عن وطئها إلا ما هو فيه وأما المريض فقيل ينبغي له أن يمس فرجها بيده أو كيفما أمكنه وإن لم يفعل فلا بأس إن شاء الله" (¬2).
وقد حكى الإجماع على أن الفيء هو الجماع كل من صاحب "بيان الشرع" وصاحب "الضياء" وصاحب "المصنف" وصاحب "منهج الطالبين" ونص ما في "بيان الشرع": "اجتمعوا أن الفيء المذكور هو الجماع وكذلك قال ابن عباس وعلي وابن مسعود وغيرهم" (¬3).
وينهدم الإيلاء بوقوع أقل ما يصدق عليه أنه جماع من المولي وذلك بأن يولج الحشفة أو ما يعادلها من فاقدها في قبل المرأة المولى منها، أما ما دون
¬__________
(¬1) / المغني 8/ 534.
(¬2) / بيان الشرع 52/ 414.
(¬3) / المرجع السابق وينظر الضياء 10/ 67, المصنف 38/ 127, منهج الطالبين 16 ق2/ 119.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *