الفيئة غير معتبرة بوجوب الكفارة ألا ترى أن المجنون يفيء فتسقط المطالبة وتصح الفيئة ولا تجب عليه الكفارة (¬1).
وفي "المدونة الكبرى" لمالك: قلت: أرأيت إن جامعها بين فخذيها بعدما وقفته أو قبل أن توقفه أيكون حانثا ويسقط عنه الإيلاء وهل يكون هذا فيئا أم لا في قول مالك؟
قال مالك: الفيء الجماع إذا لم يكن له عذر فلا أرى فيه إلا الجماع ولا يجزيه الجماع حيث ذكرت ولا القبلة ولا المباشرة ولا اللمس, قلت: ويكون عليه الكفارة حين جامع بين فخذيها في قول مالك؟ قال: إن كان نوى الفرج فلا كفارة عليه وإلا فعليه الكفارة لأني سمعت مالكا يقول في رجل قال: لجارية له أنت حرة إن وطئتك شهرا فعبث عليها فيما دون الفرج قال: إن كان لم ينو الفرج بعينه فأراه حانثا لأني لا أرى من حلف بمثل هذا إلا أنه أراد أن يعتزلها فإن لم يكن له نية في الفرج بعينه فقد حنث فإن كانت يمينه عتق رقبة بعينها أو بطلاق امرأة له أخرى فحنث بعتق الغلام أو بطلاق امرأته سقطت عنه اليمين ولا يكون موليا وإن هو كفر وكانت يمينه بالله حتى تسقط يمينه فلا إيلاء عليه.
سحنون: وقد قال غيره: إذا كانت يمينه بالله فالإيلاء عليه كما هي حتى يجامع وهو أعلم في كفارته لأنه لعله أن يكفر في أشياء وجبت عليه غير هذا
¬__________
(¬1) / الحاوي الكبير 10/ 386 - 387.
Post Top Ad
السبت، 10 أبريل 2021
241 الإيلاء لأحمد الخليلي الصفحة
التصنيف:
# الإيلاء لأحمد الخليلي
عن Qurankariim
الإيلاء لأحمد الخليلي
Tags:
الإيلاء لأحمد الخليلي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق