وحق المرأة في الوقف ووجوب الإيلاء قد كان عليه فلا يخرجه إلا الفيء وهو الجماع أو يطلق عليه إلا أن تكون يمينه في شيء بعينه فيسقطه فتقع اليمين ولا يكون عليه إيلاء مثل أن تكون يمينه بعتق رقبة بعينها أو بطلاق امرأة له أخرى بعينها وقد ذكر عن مالك في اليمين بالله مثل هذا (¬1).
وقد سبق عن صاحب "بيان الشرع" أن العاجز عن الجماع يكون إيلاؤه بالإشهاد أنه فاء إليها، وإن كان عجزه بمرض فيؤمر بالمس بيده استحبابا ومثله في "المصنف" و"الضياء" و"منهج الطالبين" (¬2).
وفي كتاب الجامع للعلامة أبي الحسن البسيوي "وإن كان المولي عاجزا عن الفيء بالجماع لحال مرض أو سجن أو كان في سفر أو هربت عنه زوجته فأما المريض فإنه يلمس فرجها على ما قيل وقال: بعض يقول قد فئت إليك وذلك من قبل أنه عاجز عن الوطء فأما المسجون فإنه يشهد أنه قد فاء إلى زوجته ولم يمنعه عن جماعها إلا ما هو فيه من السجن وكذلك إن هربت يشهد أنه قد فاء إليها ويقول أشهد أني فئت إليها ولم يمنعني عن جماعها إلا ما أنا فيه والله أعلم بذلك. وذلك أنه عاجز عن الوطء بالمرض أو الغيبة عنها وأما إذا لم يكن عاجزا عن الوطء فإنه يكون ظالما لها وهو يقدر على الجماع وقد جعل الله لها التخلص من ظلمه عدة أربعة أشهر فإن فاء ورجع إليها فهي زوجته وإن امتنع بانت منه بالإيلاء.
¬__________
(¬1) / المدونة الكبرى 5/ 164, 165
(¬2) / ينظر المصنف 38/ 127, 128 الضياء 10/ 67 منهج الطالبين 16ق 2/ 119, 120
Post Top Ad
السبت، 10 أبريل 2021
242 الإيلاء لأحمد الخليلي الصفحة
التصنيف:
# الإيلاء لأحمد الخليلي
عن Qurankariim
الإيلاء لأحمد الخليلي
Tags:
الإيلاء لأحمد الخليلي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق