242 الإيلاء لأحمد الخليلي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

السبت، 10 أبريل 2021

242 الإيلاء لأحمد الخليلي الصفحة




وحق المرأة في الوقف ووجوب الإيلاء قد كان عليه فلا يخرجه إلا الفيء وهو الجماع أو يطلق عليه إلا أن تكون يمينه في شيء بعينه فيسقطه فتقع اليمين ولا يكون عليه إيلاء مثل أن تكون يمينه بعتق رقبة بعينها أو بطلاق امرأة له أخرى بعينها وقد ذكر عن مالك في اليمين بالله مثل هذا (¬1).
وقد سبق عن صاحب "بيان الشرع" أن العاجز عن الجماع يكون إيلاؤه بالإشهاد أنه فاء إليها، وإن كان عجزه بمرض فيؤمر بالمس بيده استحبابا ومثله في "المصنف" و"الضياء" و"منهج الطالبين" (¬2).

وفي كتاب الجامع للعلامة أبي الحسن البسيوي "وإن كان المولي عاجزا عن الفيء بالجماع لحال مرض أو سجن أو كان في سفر أو هربت عنه زوجته فأما المريض فإنه يلمس فرجها على ما قيل وقال: بعض يقول قد فئت إليك وذلك من قبل أنه عاجز عن الوطء فأما المسجون فإنه يشهد أنه قد فاء إلى زوجته ولم يمنعه عن جماعها إلا ما هو فيه من السجن وكذلك إن هربت يشهد أنه قد فاء إليها ويقول أشهد أني فئت إليها ولم يمنعني عن جماعها إلا ما أنا فيه والله أعلم بذلك. وذلك أنه عاجز عن الوطء بالمرض أو الغيبة عنها وأما إذا لم يكن عاجزا عن الوطء فإنه يكون ظالما لها وهو يقدر على الجماع وقد جعل الله لها التخلص من ظلمه عدة أربعة أشهر فإن فاء ورجع إليها فهي زوجته وإن امتنع بانت منه بالإيلاء.
¬__________
(¬1) / المدونة الكبرى 5/ 164, 165
(¬2) / ينظر المصنف 38/ 127, 128 الضياء 10/ 67 منهج الطالبين 16ق 2/ 119, 120

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *