تبصر خليلي هل ترى من ظعائن تحملن بالعلياء من عهد جرهم
ثم قال: واعلم أنه قوله بالطلاق أو بطلاق هند أو بطلاق الثلاث نظير قوله بالصلاة بالصيام بالصداق (2) بالحج أتراه يلزمه شيء من هذه العبادات إذا تلفظ بشيء منها على جهة القسم فهو بخلاف قوله عليّ لله صلاة أو صدقة إن وقع كذا فهذا عقد في معنى النذر والأول حلف بغير الله, وكذلك قوله بالنكاح بالطلاق بالعتق بالتدبير لا يوجب شيئا بخلاف قوله على قصد الإنشاء: تزوجت أو طلقت أو أعتقت أو دبرت, والفرق ظاهر والحق واضح والله أعلم" (3).
__________
(1) تمهيد قواعد الإيمان، وزارة التراث، ج11 ص10 - 11.
(2) كذا في الأصل والظاهر أنه بالصدقة.
(3) جوابات الإمام السالمي، ج3 ص190 - 191.
وبهذا التحرير من هذين الإمامين النحريرين يتضح أن هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة إذ صيغة القسم لا تدل على التعليق ولا على قصده ولو اقترنت به إلا إن حُمّلت الألفاظ ما لا تتحمله من المعاني.
أما ما اعترض به العلامّة المحقق إمام المسلمين أبو خليل محمد بن عبدالله الخليلي -رضوان الله عليه- على ما ذهب إليه جده المحقق وشيخه نور الدين ومن قال قولهما: " من أن هذه الباء في قول القائل بالطلاق لا تفيد إلا الإلزام فهي شبيهة بالباء في قول المحرم لبيك بحجة أو بعمرة" (1) , فهو مدفوع بأن الفرق بين الباءين واضح إذ الباء في قول القائل بالطلاق أو
Post Top Ad
السبت، 10 أبريل 2021
36 الإيلاء لأحمد الخليلي الصفحة
التصنيف:
# الإيلاء لأحمد الخليلي
عن Qurankariim
الإيلاء لأحمد الخليلي
Tags:
الإيلاء لأحمد الخليلي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق