91 الإيلاء لأحمد الخليلي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

السبت، 10 أبريل 2021

91 الإيلاء لأحمد الخليلي الصفحة




__________
(1) سورة البقرة، الآية 226.
تقتضيه فلا معنى لإطراحه. والله أعلم (1).
وهو كما قلت يتفق مع ما ذهبت إليه من أن الطلاق يقع بمثل هذه الصيغة بمجرد مضي وقت يمكن فيه فعل ما علق الطلاق على تركه ولكن يا ترى هل الإمام السالمي يرى هذا الرأي على إطلاقه أو أنه يراه خاصا بما إذا كان تعليق الطلاق على ترك الجماع؟ الذي يتبادر لي هو الاحتمال الأخير لما تكرر في فتاواه من موافقته جمهور أصحابنا فيما عدا هذا، وهو نظير ما ذهب إليه العلامة أبو الحسن البسيوي في جامعه من أن قول الرجل لامرأته: إذا لم أطلقك فأنت طالق. تطلق به إذا مضى من الوقت مقدار ما يمكنه أن يطلقها، مع قوله فيما عدا ذلك بما هو في المذهب ولا أرى وجها لتخصيص هذا الحكم بما إذا كان المعلق عليه عدم الجماع أو الطلاق، فإن ألفاظ الطلاق المعلق لا تختلف أحكامها باختلاف الأمور المعلق عليها، وإنما يقع الطلاق بوقوع المعلق عليه فعلا كان أو تركا، ولئن كان مرور وقت يمكن فيه الجماع يؤدي إلى طلاقها إن لم يجامعها وقد علق طلاقها على ترك جماعها ومثله مرور وقت يمكن فيه طلاقها إن علق طلاقها على عدم تطليقه إياها، فما الذي يمنع طلاقها إن علقه على عدم فعل أمر آخر؟ أوليست دلالة التعليق واحدة، فليت شعري ما الذي يمنع طلاقها فيما عدا ما ذكر حتى تنقضي مدة الإيلاء فيكون طلاقها بحكم الإيلاء؟ وقد تقدم أن من أصحابنا من قال: إن قول الرجل لامرأته: إن لم أجامعك فأنت طالق. لا يقع به طلاق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *