ومن غيره: في تزويج الوكيل لنفسه، قلت له: فإذا جاز للوكيل أن يزوِّج نفسه، هل يجوز أن يزوِّج نفسه قدام الولي الذي وكَّله ويكون أخد الشاهدين على التَّزويج؟ قال: عندي إنَّ ذلك جائز إن شاء الله.
وإذا كان الولي ممَّن تجوز شهادته على التَّزويج وغر امرأة تزوَّجت بأخيها من الرضاعة وهما يعملان جميعاً أن إحداهما أخ للآخر من الرضاعة غير أنَّهما لا يحسبان ذلك يحرم عليهما. قال: لا مهر لها لأنَّ النَّاس لا يعذرون بجهل ذلك.
ومن غيره: وعن رجل تزوَّج امرأة على شهادة الله وملائكته ولم يشهد على ذلك أحداً من العباد، فهو نكاح حرامٌ لا يثبت ولها صداقها عليه والولد /181/ ولده، فإن علمت هي أنَّ ذلك لا يجوز لها فلا صداق لها عليه.
ومن غيره: وقال: إنَّ الصبيَّة إذا زوجت ثم بلغت فهي مغيرة حتى يعلم أنَّها راضيَّةٌ. ومن الأثر: واختلفوا في المرأة يتزوَّجها الرجل فولدت على أقل من ستة أشهر. فقال من قال: لا صداق لها عليه، ولا يلزمه الولد لأنَّها قد استحقَّت التهمة.
وقال من قال: لها عليه الصَّداق لأنَّه تزوَّج على شبهة ويدرء عنها الحد بذلك للشبهة، وأمَّا الولد فلا يلزمه على حال ولا نعلم في ذلك اختلافاً، وعن رجل تزوَّج صبيَّة لم تبلغ وماتت، أيلزمه لها صداق ويرثها؟ فأمَّا الميراث فلا ميراث له من مالها، وأمَّا الصداق فإن كان وطئها أو مسَّ الفرج من تحت الثوب أو نظر إليه فعليه صداقها وإن لم يكن وطئها ولا مسَّ فرجها ولا نظر إليه من تحت الثوب لم يلزمه لها صداق.
وقلت: فإن طلَّقها وهي صبيَّة ثم ماتت من قبل أن تبلغ، أيلزمه صداقها، فإن لم يكن دخل بها ولا مسَّ فرجها ولا نظر إليه من تحت الثوب لم يلزمه لها صداق والله أعلم.
وسألت محمد بن الحسن_ رحمه الله_ عن رجل تزوَّج صبيَّة ثم مات عنها ولم يدخل بها ثم تزوَّجها آخر قبل بلوغها ودخل بها أو لم يدخل فلمَّا بلغت رضيت بالزَّوج الذي توفي عنها.
Post Top Ad
الأحد، 9 مايو 2021
136 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة
التصنيف:
# الجامع لابن جعفر
عن Qurankariim
الجامع لابن جعفر
Tags:
الجامع لابن جعفر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق