137 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 9 مايو 2021

137 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة




قلت: وما يكون لها من الصَّداق وهل عليها عدَّة المتوفَّى عنها زوجها، وهل لها الميراث؟ قال: إن رضيت بتزويج الرجل الأول الذي مات عنها فلها صداقها كامل وعليها العدَّة ولها الميراث.
وقلت: هل لزوجها الآخر مراجعتها إن كان لم يدخل بها (¬1)؟ قال: ليس له مراجعتها دخل بها أو لم يدخل، وقد حرمت ولا تحلُّ له أبداً ولو نكحت زوجاً غيره، سئل عن أمر (¬2) مراجعة الزوج لها وقد قيل: لها الميراث من /182/ الأول وتزويج الآخر تام إذا تمَّ تزويج الأول وحلفت أن لو كان حيًّا لرضيت به زوجاً.
ومن غيره: معي أنَّه إذا لم يدخل بها في حال النِّكاح الذي لم يثبت له ولم يكن نكاحاً فلا تحرم عليه بالعقدة.
الزواج من الغائبة:
ومن غيره: ولو تزوَّج رجل امرأة غائبة ولم تعلم بالتَّزويج وعقد على نفسه بالتَّزويج لها من وليِّها ولم تعلم ثم طلَّقها كان الطَّلاق يلزمه. وعن محمَّد بن الأزهر عن سليمان بن الحكم: في امرأة زوَّجت أمتها من رجل فقال: إن دخل بها جاز، وإن لم يدخل بها أمرت السيدة رجلاً يجدد له التَّزويج. فقال: قال الوضَّاح إذا أشهدت له فقد جاز النِّكاح. يحفظ.
وقلت: إن مسَّ فرج امرأة من فوق الثوب بيده أو بفرجه حتى أمنى من فوق الثوب يجوز له تزويجها أم لا؟ فمعي: أنَّه قد قيل: إذا عرف ما مسَّ أنَّه الفرج سواء كان مسَّه من تحت الثوب أو من فوقه فلا يجوز له تزويجها، وقد قيل: في ذلك بترخيص ما لم يمسَّه من تحت الثوب والأخذ بالوثيقة في الفروج ما لا ينكر فضله ولا يجهل عدله، وإذا تزوَّج الرجل امرأة من بلده وبلدها غير بلده وكانت هي تقصير الصَّلاة إلى أن تزوَّج بها ألها الرجعة (¬3)
¬__________
(¬1) في أ: زيادة: أو لم يدخل بها ..
(¬2) لا يوجد في أ، ب: أمر.
(¬3) في أ، ب: فلها الرجعة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *