148 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 9 مايو 2021

148 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة




ومن غيره: وامرأة خانت زوجها في نفسها؟ فلا صداق لها عليه، إلا أن تعلمه بالخيانة فلا يصدقها ويقيم معها بعد ذلك فلها الصداق عليه إذا وطئها من بعد أن أعلمته، وممَّا وجدنا عند أبي المؤثر في الرقاع سألته عنها/197/ وعرضتها عليه وصحَّت إن شاء الله.
أثر الخيار على المهر والميراث:
وفي الرجل يتزوَّج الصبيَّة فيموت أحدهما قبل بلوغ الصبيَّة؟ قال: إن كانت الصبيَّة هي التي ماتت فلا ميراث لزوجها منها كان بالغاً أو صبياً، فإن كان دخل بها وهو بالغ حكم عليه بالصَّداق لورثتها ولا يكون له منها ميراث، وإن كان الزوج هو الميِّت وكان بالغاً ينظرها حتى تبلغ، فإذا ادَّعت الرضا وطلبت الصداق والميراث استحلفت لقد رضيت به لو كان حياً ولقد رضيت به زوجاً ثم يقضي لها بالصداق والميراث، وإن لم تحلف لم يقضى صداقاً ولا ميراث إلا أن يكون دخل بها كان صداقها على الذي أجازه عليها وأمكنه منها لا أرى على الصبي صداقاً، لأنَّه لم يستنكرها، وقد كان محمد بن محبوب -رحمه الله- يقول إذا استكره الصبي الصبيَّة فغلبها على نفسها حتى يقتضها وصداقها في ماله وليس على عاقلته من ذلك شيء، وإن اقتضها بإصبعه فعقرها على عاقلته إذا شهدت بذلك البيِّنة.
وإذا جعل الرجل زوجته وصيَّة أو إلى أحد من النِّساء في تزويج بناته لم يكن لهنَّ أن يلين التَّزويج بأنفسهنَّ ولكن يأمرن من الرجال من تزويج بنات الرجل الذي جعلها وصيَّة في تزويجهنَّ.
عضل الولي:
وسألت هاشماً عن رجل طلب تزويج امرأة ورغبت فيه وهو كفؤ لها فكره أبوها أن يزوِّجه؟ وقال: يزوِّجه القاضي إلا أن يكون أبوها يخاف من شرِّه عليها وعلى نفسه إذا كان معروفاً بالخصومة /198/ والشر فإذا كان كذلك لم يزوِّجها القاضي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *