149 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 9 مايو 2021

149 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة




وعن رجل تزوَّج امرأة على امرأة على أنَّ طلاقها بيدها فقال لها: شرطها إذا جعل ذلك من حقِّها.
ومن جواب: أبي عبد الله إلى أبي المؤثر رحمهما الله ولا ينبغي للقاضي أن يزوِّج صبية لم تبلغ إذا لم يكن لها ولي. وممَّا
من صيغ الطَّلاق:
أفتى به أبو عبد الله محمد بن محبوب- رحمهمها الله- فيمن قال: الحلال عليه حرام فأفتاه مفت أنَّ زوجته تطلَّق ولم يكن هو نوى زوجته بطلاق فأفتاه مفت أنَّ زوجته تطلَّق وقد كان طلقها قبل ذلك اثنين فأخذ بقول المفتي وتركها ولم ير أنَّ عليها رجعة وتزوَّجت ثم سأل فرأى أنَّها لا تطلَّق وإنَّها زوجته فرفع على الذي أفتاه بالخطأ.
فقال أبو عبد الله: ما أقرب المفتي له أن يضمن له الصداق ويحاول فيها حتى يخرجها من زوجها الآخر، فإن قال له الزوج الآخر أخرجها حتى تضمن لي الصداق والذي أديت إليها، قال: فعليه أن يضمن له بالصداق أيضاً.
قلت له: وله عذر أن يأخذ بقولي وهو يعلم أني لست بفقيه وأنَّ الفقهاء غيري؟ قال: فإن قلت له: إني ليس بفقيه فلا تأخذ برأي، فإن قلت له: ذلك فلا شيء عليك.
قلت: فإن قلت له: أنا ليس بفقيه والفقيه غيري، فإن أحبت أن تأخذ برأي فرأي كذا وكذا؟ قال: فأنت ضامن على هذا القول. قال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله وقد قيل: إنَّه يضمن إلا أن يقول له هذا قول المسلمين والله أعلم حتى يقول: سل ولا تأخذ برأيي./199/
وعن رجل تزوَّج امرأة فولدت فيما دون الستة أشهر؟ فلا يلزمه ذلك الولد، وقالوا لا يلزمه من الصداق شيء، لأنَّها قد استحقَّت التهمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *