157 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 9 مايو 2021

157 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة




السلامة من العيوب:
وأمَّا الرتقاء فقال من قال: هي مثل الصفاة وتلتحم (¬1) فرجها باللحم ولا يكون فيها جماع فتلك تؤجل في علاج نفسها سنة منذ تختلف هي زوجها في ذلك أن تعالج نفسها أو يعالجها ممن يبصر به ذلك من النِّساء بموس أو غيره، فإن برئت من ذلك في هذا الأجل فهي زوجته وإن لم تبرئ فله تركها وأحب إلي أن يطلقها وليس عليه صداق، ولو كان لم تبرئ فله تركها وأحبُّ إلي أن يطلقها وليس عليه لها صداق، ولو كان نظر إلى فرجها أو مسه ولم نسمع لها بأجل غير سنة، فإن مات أحدهما قبل أن ينقضي الأجل فالميراث بينهما، وقال من قال: إنَّ زوج الرتقاء إن كتموه أهلها أو لم يكتموه إن طلَّقها قبل أن تعالج نفسها وهي في العدَّة بعد أم مسَّ أو نظر فعليه لها الصداق لأنَّه عجل، وإن كان ذلك قبل أن يمسَّ ولا ينظر فعليه نصف الصداق، وإن رضي بها على أنَّها رتقاء فرجع فكره لم تكن رجعة، /212/ وقال من قال: إذا أنكرت المرأة أنَّها ليست برتقاء فعليها اليمين ما تعلم أنَّها رتقاء وإلا فعليه صحَّة ذلك لمن يثق به من النِّساء أو شاهدين رجلين عدلين كانا قد تزوَّجاها من قبل وعرفا ذلك وعرفاها بالرتق وهي صبيَّة، فإن كانا على هذا جازت شهادة رجلين (¬2) وأمَّا غير ذلك فلا يجوز شهادة الرجال في هذا.
وكلَّ تزويج كان على غير شرط معروف مثل ألف درهم عاجل أو ألفي درهم آجل أو قال مائة نخلة أو قال مائة دينار أو عشرة وصفاً أو قال قد زوَّجته فلانة، فإن كرهته فقد زوَّجته أختها فلانة فما كان من نحو هذا ولم يكن جواز فعليهم تجديد النِّكاح على شرط معروف، فإن جاز الزوج تتمّ النكاح وللمرأة من الصداقات كأوسط صدقات نسائها على قول من قال من الفقهاء.
أثر الكفاءة:
¬__________
(¬1) في أ، ب: ويلتحم
(¬2) في أ، ب: إن كانا على هذا أجازت شهادتهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *