وقد قيل: أنَّه مات الزوج قبل أن يجوز بها كان/ 214/ لها الميراث، ولا صداق لها وإن ماتت هي كان له الميراث منها، وعليه صداق مثلها وهو أكثر ما عرفنا والله أعلم. وإن فارقها قبل أن يجوز بها فهذه التي لها المتعة، وقيل: إنَّ جابر بن زيد- رحمه الله_ متَّع بخمسين درهماً وعسى قيل غير متَّع بثوبين وليس ذلك شي معروف وأحبُّ أن يكون النظر في ذلك أن يكون على قدر سعة الرجل وقدر المرأة. قال الله تعالى: {على المُوسع قدره وعلى المقتر قدره} [البقرة] وأمَّا إذا فارقها قبل أن يجوز بها ولها صداق مفروض فلها عليه نصف الصداق، وأمَّا إذا فارقها قبل أن يجوز بها فلا عدَّة عليها، وإن مات هو فحسبت نفسها عمداً عن التزويج بقدر العدة، فقيل: إنَّ لها الميراث أيضاً ونصف الصداق وعسى في بعض القول لها الصداق كلّه والميراث، وإن تزوَّجت فلها نصف الصداق ولا ميراث لها.
قال أبو الحواري: وهذا إذا طلَّقها في مرضه، فأمَّا إذا طلَّقها في صحته ولم يكن دخل بها فلا عدة عليها وليس لها إلا نصف الصداق ولو مات في العدَّة فلا ميراث لها أيضاً، وإن مات عنها قبل أن يجوز بها ولم يكن طلَّقها ولها صداق مفروض فلها الصداق كلَّه والميراث وعليها عدَّة الميتة.
وعن أبي عبد الله: قلت: فهل عليها يمين بالله ما أرادت أن تزوَّج من قبل أن تخلو عدَّة مثلها وإنَّها قد حبست نفسها بعدة مثل ما المدخول بها؟ قال: ما أرى عليها يميناً والله أعلم.
وعن رجل له امرأة ثم ظهرت له امرأة أخرى فطلبت إليه الأخرى أجل صداقها واحتجَّ أنَّه تزوَّج بهذه المرأة التي ظهرت قبل الأخرى/215/ ثم يؤخذ لها بصداقها الآجل، فإن أرخت بينة عادلة وحده، ولم تؤرخ بينة الأخرى جعلت التي أرخت بينتها على تزويجها بها هي الأولى منهما.
Post Top Ad
الأحد، 9 مايو 2021
159 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة
التصنيف:
# الجامع لابن جعفر
عن Qurankariim
الجامع لابن جعفر
Tags:
الجامع لابن جعفر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق