159 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 9 مايو 2021

159 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة




وقد قيل: أنَّه مات الزوج قبل أن يجوز بها كان/ 214/ لها الميراث، ولا صداق لها وإن ماتت هي كان له الميراث منها، وعليه صداق مثلها وهو أكثر ما عرفنا والله أعلم. وإن فارقها قبل أن يجوز بها فهذه التي لها المتعة، وقيل: إنَّ جابر بن زيد- رحمه الله_ متَّع بخمسين درهماً وعسى قيل غير متَّع بثوبين وليس ذلك شي معروف وأحبُّ أن يكون النظر في ذلك أن يكون على قدر سعة الرجل وقدر المرأة. قال الله تعالى: {على المُوسع قدره وعلى المقتر قدره} [البقرة] وأمَّا إذا فارقها قبل أن يجوز بها ولها صداق مفروض فلها عليه نصف الصداق، وأمَّا إذا فارقها قبل أن يجوز بها فلا عدَّة عليها، وإن مات هو فحسبت نفسها عمداً عن التزويج بقدر العدة، فقيل: إنَّ لها الميراث أيضاً ونصف الصداق وعسى في بعض القول لها الصداق كلّه والميراث، وإن تزوَّجت فلها نصف الصداق ولا ميراث لها.
قال أبو الحواري: وهذا إذا طلَّقها في مرضه، فأمَّا إذا طلَّقها في صحته ولم يكن دخل بها فلا عدة عليها وليس لها إلا نصف الصداق ولو مات في العدَّة فلا ميراث لها أيضاً، وإن مات عنها قبل أن يجوز بها ولم يكن طلَّقها ولها صداق مفروض فلها الصداق كلَّه والميراث وعليها عدَّة الميتة.
وعن أبي عبد الله: قلت: فهل عليها يمين بالله ما أرادت أن تزوَّج من قبل أن تخلو عدَّة مثلها وإنَّها قد حبست نفسها بعدة مثل ما المدخول بها؟ قال: ما أرى عليها يميناً والله أعلم.
وعن رجل له امرأة ثم ظهرت له امرأة أخرى فطلبت إليه الأخرى أجل صداقها واحتجَّ أنَّه تزوَّج بهذه المرأة التي ظهرت قبل الأخرى/215/ ثم يؤخذ لها بصداقها الآجل، فإن أرخت بينة عادلة وحده، ولم تؤرخ بينة الأخرى جعلت التي أرخت بينتها على تزويجها بها هي الأولى منهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *