189 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 9 مايو 2021

189 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة




الرضاع. وقال أبو عبد الله:_رحمه الله_ قالوا: إذا وضعت المرأة لبنها في الدَّواء وسقتيه الصبي إنَّه رضاع وكذلك إن أسعطته إيَّاه أو قطرته في أذنه أو لمظته الدواء.
قلت: فإن حقنته إيَّاه؟ قال: لا.
ورضاع لبن الرجل إذا خرج منهم لبن فليس برضاع وإنَّما الرضاع الذي يحرم من المرأة.
لبن الفحل:
وقال من قال من الفقهاء: إذا كان للمرأة لبن من زوج فطلَّقها فتزوَّجها آخر فحملت من الآخر ونزل بها لبن، فأمَّا اللبن من الأول بعد حتى تلده، وقال من قال: إذا عرف أنَّ هذا اللبن من الحمل فهو من الآخر وقد انقطع لبن الأول. وقال أبو عبد الله _ رحمه الله_ اللبن للزوج الأول حتى يستبين حملها من الزوج الآخر، فإذا (¬1) استبان فقد اختلط لبن الأول بلبن الآخر وهو لهما جميعاً حتى تلد من الزوج الآخر، فإذا ولدت فقد انقطع الأول وصار فيما يستأنف للزوج الآخر، واللبن للزوج فإذا رضع مرضع من لبنه فهو ولده.
شهادة غير المسلمة:
وقيل يصدق في الرضاع في الشَّهادة بالرضاع اليهوديَّة والنَّصرانية/259/ والمجوسية والأمة، إلا أن تكون متهمة فلا تصدق والمتهمة. وقال من قال: هي التي جمعت على حرام أو فرقت عن حلال، وقال من قال: إذا كانت متهمة بنفسها بالزنا.
شهادة النساء على الرضاع:
فإذا عقد النكاح فلا يجوز في ذلك إلا شهادة امرأة عدلة حرة مسلمة فتشهد هي عن نفسها بالرضاع بينهما ثم يفرق بينهما ولا يجوز أن تشهد امرأة بالرضاع عن (¬2) امرأة ولا يقبل في ذلك إلا شاهداً عدل من المرأة، وإنَّما جاء الأثر في قبول شهادة الواحدة المرضعة إذا شهدت إنَّها هي التي أرضعت، وقال من قال: إن شهدت امرأة عدلة برضاع بين رجل وامرأته، فإن كانت التي شهدت غائبة عن التَّزويج حتى حين علمت قالت
¬__________
(¬1) في أ، ب: بدل إذا: إن.
(¬2) في أ، ب: بدل عن: على.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *