بحكم ما لاقته في حال تعلقها وظهورها عليه، فإذا كانت عين النجاسة قائمة حتى تقدمت له الطهارة انتقل إلى حكم ما لاقاه من النجاسة، فإذا زالت عين النجاسة عنه بماء أو غيه وذهبت عين النجاسة عادا إلى حكم ما كان عليه من حكم الطهارة، والاسم الأول قولهم، في الأرض يصيبها البول أو غيره من النجاسات، فحكم المكان نجس به حتى يصب الماء عليه، أو تذهب عينه بغيرها.
وقولهم في النعل والخف يطأ بهما في النجاسة فهما نجسان، فإذا ذهبت عين النجاسة عنهما فهما طاهران، وما أشبه ذلك.
مسألة:
ومجاورة الطاهر للنجس تنجسه، ومجاورة النجس للطاهر لا ينجس ما جاوره الطاهر.
والدليل على ذلك ما روى عن النبي (ص)، في الفأرة التي ماتت في السمن، فسئل عنها، فقال (ص): إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فأهرقوه.
فأفادنا بإلقاء الجامد وما حوله معنيين، أحدهما، أن ما كان نجسا في نفسه ينجس ما جاوره، والثاني، أن ما ينجس بالمجاورة لا ينجس ما جاوره فيما لا يوجب غسل ما حصل فيه.*/*
Post Top Ad
السبت، 26 يونيو 2021
26 المصنف جزء 3 لأبي بكر الكندي الصفحة
التصنيف:
# المصنف لأبي بكر الكندي
عن Qurankariim
المصنف لأبي بكر الكندي
Tags:
المصنف لأبي بكر الكندي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق