27 المصنف جزء 3 لأبي بكر الكندي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

السبت، 26 يونيو 2021

27 المصنف جزء 3 لأبي بكر الكندي الصفحة




وذلك، أن الفأرة لما كانت نجسة في نفسها حكم (ص) بنجاسة ما جاورها من السمن، ولم يحكم بنجاسة السمن الجامد [المجاور] لهذا السمن النجس، إذلم يكن نجسا في نفسه، وإنما كانت نجاسته من جهته الحكم المجاورته للفأرة، والله أعلم.
مسألة:
أنجس الأنجاس عندنا البول، ثم العذرة ثم الدم، ثم الاجابة.
والأبوال كلها نجسة، لأن الله تعالى حرم الخبائث كلها، وسمى الرسول (ص)، البول من ابن آدم خبيثا، فإذا صح بالكتاب والسنة تحريم بعض البول وجب تحريم البول كله، والله أعلم.
مسألة:
ــــ أبو سعيد ــــ لكل غالب شرر، في معنى الترخيص، كأنه يقول، إن كل شرر جمع من غالب من النجاسة لم يضر الشرر إذا لم يغلب نحوه، بمعنى الأصباغ، لما قيل في أبوال الإبل، وقد قيل عن سليمان عثمان، إن شرر الدم الدم المفسوح لا يفسد، ولعله للضرورة، وإذا ثبت في شيء من النجاسة من النجاسات فلا يبعد إجازة ذلك من جميع النجاسات، إذا خرج مخرج ما جاز فيه، فيخرج أنه ما لم يغلب عليها كما كان في الماء لا يفسده ما لم يغلب عيه، لأن الطهارة من المائعات، ولو كان من غير الماء من الأدهان وغيرها، من الخل والنبيذ وغير ذلك،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *