كالدم، والريق، والبزاق، والمخاط، إذا ثبت في هذا مع الاتفاق أنه ليس بماء، ولا من الماء، وإنما يشبه الماء، فكذلك هذا مشتبه للماء.
وإذا ثبت نجاسة بول الإبل، وثبت الترخيص فيه في القدم فلا معنى في الافتراق في غير القدم، وإذا ثبت ذلك في البدن ففي الثوب أقرب، وإذا ثبت في الضرورة على غير الدوام لم يبعد أن يكون مثله في غير حال الضرورة ما خرج مخرجه، لأنه لم يشترط في ذلك، أنه ما دام فيحال الضرورة، ولعل في بعض القول الإطلاق، وإنما يشترط فيه بعض أنه على الضرورة، ومعنى الراية على غير شريطة.
وعن بعض قال: إنما سمعت أن المسفوح ينقض قليله وكثيره بعد موت أشياخنا، وفيه عندي نظر، والله أعلم.
مسألة:
وفيمن اغتسل ولبس ثوبا فيه بول جاف فلم يرى به بأسا، قال: إلا أن يكون بولا كثيرا.
مسألة:
حفظ أبو زياد عن الوضاح بن العباس، قال: نضحت يوما ما، فوقع على عذرة يابسة، ورجع الماء علي، فقال أبو العباس: لا بأس.
قال أبو المؤثر: حفظت هذه المسألة عن أبي زياد عن الوضاح بن عباس.*/*
Post Top Ad
السبت، 26 يونيو 2021
28 المصنف جزء 3 لأبي بكر الكندي الصفحة
التصنيف:
# المصنف لأبي بكر الكندي
عن Qurankariim
المصنف لأبي بكر الكندي
Tags:
المصنف لأبي بكر الكندي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق