28 المصنف جزء 3 لأبي بكر الكندي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

السبت، 26 يونيو 2021

28 المصنف جزء 3 لأبي بكر الكندي الصفحة




كالدم، والريق، والبزاق، والمخاط، إذا ثبت في هذا مع الاتفاق أنه ليس بماء، ولا من الماء، وإنما يشبه الماء، فكذلك هذا مشتبه للماء.
وإذا ثبت نجاسة بول الإبل، وثبت الترخيص فيه في القدم فلا معنى في الافتراق في غير القدم، وإذا ثبت ذلك في البدن ففي الثوب أقرب، وإذا ثبت في الضرورة على غير الدوام لم يبعد أن يكون مثله في غير حال الضرورة ما خرج مخرجه، لأنه لم يشترط في ذلك، أنه ما دام فيحال الضرورة، ولعل في بعض القول الإطلاق، وإنما يشترط فيه بعض أنه على الضرورة، ومعنى الراية على غير شريطة.
وعن بعض قال: إنما سمعت أن المسفوح ينقض قليله وكثيره بعد موت أشياخنا، وفيه عندي نظر، والله أعلم.
مسألة:
وفيمن اغتسل ولبس ثوبا فيه بول جاف فلم يرى به بأسا، قال: إلا أن يكون بولا كثيرا.
مسألة:
حفظ أبو زياد عن الوضاح بن العباس، قال: نضحت يوما ما، فوقع على عذرة يابسة، ورجع الماء علي، فقال أبو العباس: لا بأس.
قال أبو المؤثر: حفظت هذه المسألة عن أبي زياد عن الوضاح بن عباس.*/*

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *