الباب الثاني
في الشك والنجاسات والطهارات
ـــ محمد بن الحسن ــــ
من صلى بثوب قد شك فيه فليس الشك من أمر الدين في شيء، ما كنت عالما بطهارته فهو على طهارته حتى يصح معك نجاسته، فهذا الحكم فليس يوجب عليك نقض حتى يتبين لك فساد ذلك الثوب.
وأما ما يستبرىء القلب من شكه فليس ذلك محكوما إلا من تبرع بكل ذلك بفضله، والله أعلم.
مسألة:
ــــ أبو سعيد ـــ
فيمن عرق في ثوب فلم يعرف أنه مما تمازج النجاسة، أو هو دون ذلك، وإذا اشتبه عليه ذلك فليس عليه أن يعمل بالشبهة ويترك الحكم إذا كان بدنه في الأصل طاهرا، إلا أن تكون شبه تغلب عليه، فإن أراد أن يأخذ بالاحتياط وخاف فوت الجماعة، فإن كان الاحتياط مما له فيه التخيير فلا يترك الجماعة على التخيير، وأما إن كان الاحتياط لازما فاللازم غير التخيير، والله أعلم.
مسألة:
فما احتمل أنه حلال أو حرام، وأنه طاهر وأنه نجس./*/
Post Top Ad
السبت، 26 يونيو 2021
29 المصنف جزء 3 لأبي بكر الكندي الصفحة
التصنيف:
# المصنف لأبي بكر الكندي
عن Qurankariim
المصنف لأبي بكر الكندي
Tags:
المصنف لأبي بكر الكندي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق