32 المصنف جزء 3 لأبي بكر الكندي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

السبت، 26 يونيو 2021

32 المصنف جزء 3 لأبي بكر الكندي الصفحة




الباب الثالث
فيمن نجس أحدا أو علم بنجاسة شيء
يجوز له استعماله
ومن أصاب أحدا بنجاسة بغير قصد منه لذلك فعليه أن يعلمه، فأن لم يعلمه كان عاصيا لذلك.
مسألة:
وغن كان الثوب مصبوغا فنجسه عمدا فإنه يلزمه قيمة ما ذهب من صبغه مع كرْى من يغسله، وأما الخطأ فالله أعلم.
مسألة:
ــــ أو الحوارى ــــ فيمن توضأ من بئر لقوم ونجسها، فقال للقوم: إني قد نجست هذه البئر، فأحب أن تنزحوها، فوعدوه، ثم لم ينزحوها، فيقول: إذا أنعموا له بذلك فنرجو أن سلم إن شاء الله.
كما قيل في الصبي والأمة: إنهما يصدقان في نجاستهما، فإذا صدقا في فسادها صدقا في صلاحها.
وكذلك إن أمر ثقة، يأمر من ينزحها، فقيل له [فقال]: الثقة بذلك، فهو سلم، وكذلك إذا قيل له غير الثقة بنزحها، جاز له ذلك إن شا الله حتى يعلم أنها لم تنزح، إذا كانوا يدينون بذلك.*/*

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *